responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 218

[الخامس: من افتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها]

الخامس: من افتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها و مهر مثل نسائها (1).

السكوني الذي لا ينفك عنه غالباً النوفلي الذي يشهد له ملاحظة عمل الأصحاب بها في كثير من الأبواب و اعتناء المحدثين الثلاثة في كتبهم الأربعة بها.

و كيف كان فالظاهر خصوصاً بملاحظة قوله في ثيابه إن الحدث بول أو غائط فلو أحدث بالريح فقط فلا مجال إلّا للحكومة.

(1) الظاهر إن المراد هي الدية الكاملة و لكن في خبري ظريف و معاوية بن عمار ثلث الدية و يدلُّ على‌ الأول رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن (عليه السّلام) فيها الدية [1]. و عن الفقيه إن أكثر روايات أصحابنا إن في ذلك الدية كاملة و ذكر صاحب الجواهر و إن كنّا لم نعثر على‌ غير الرواية المزبورة، و ذكر المحقق في الشرائع قوله: و هي أولى‌ و يدلُّ على‌ الثاني مضافاً إلى‌ خبر ظريف قوله (عليه السّلام) في رواية معاوية بن عمار: في كل فتق ثلث الدية [2]. و الترجيح مع الاولى‌ بل لا تعارض بين العام و الخاص أصلًا كما مرت الإشارة إليه مراراً.

و أمّا مهر المثل فيدل على‌ ثبوت خبر أبي عمرو الطبيب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل افتضّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة و ستة و ستين ديناراً و ثلثي دينار و قضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها [3].

و خبر عبد اللَّه بن سنان المتقدم المشتمل على‌ قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) يا ابن سنان إن‌


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح 3.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثاني و الثلاثون، ح 1.

[3] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست