responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 211

[الواحد و العشرون: التّرقوة]

الواحد و العشرون: التّرقوة

[مسألة 1 في الترقوتين الدية]

مسألة 1 في الترقوتين الدية، و في كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً (1).

الأصحاب فقد أفتوا بمضمونه لكن وقع الإشكال في التعبير بالمخالطة الواقع فيما بأيدينا فإنه غير ظاهر المراد و يجري فيه الاحتمالات الثلاثة المذكورة في المتن و احتمل فيه أيضاً التصحيف و إنه كان أصله فيما حاط القلب أو فيما أحاط بالقلب و الثاني بعيد من جهة لزوم إضافة الألف و الباء و الأول غير بعيد خصوصاً مع إن القلب ركن الإنسان و يحتاج إلى‌ الحافظ و الحارس و ليس إلّا الأضلاع فالأقوى‌ في الأضلاع التي تحيط بالقلب و تكون حافظة له من الجانب الأيسر هو ثبوت خمسة و عشرين في كل منها و في غيرها لا يجب الزائد على‌ عشرة دنانير للأصل و عدم وجود الدليل على‌ الزائد و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط به أو بالصلح فتدبر.

(1) في الترقوتين و هما العظمان اللذان بين ثغرة النحر و العانق الدية و في كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً أمّا ثبوت الدية الكاملة بالإضافة إلى‌ المجموع فيدل عليه الضابطة الكلية المتقدمة و أمّا ثبوت المقدار في الكسر و الجبر من غير عيب فيدل عليه قوله (عليه السّلام) في كتاب ظريف بن ناصح و هو في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على‌ غير عثم و لا عيب أربعون ديناراً [1]. و قد أفتى‌ الأصحاب به بل عن غاية المرام نسبته إلى‌ الشهرة بل عن الخلاف الإجماع و هذا


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست