مسألة
1 في الترقوتين الدية، و في كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون
ديناراً (1).
الأصحاب
فقد أفتوا بمضمونه لكن وقع الإشكال في التعبير بالمخالطة الواقع فيما بأيدينا فإنه
غير ظاهر المراد و يجري فيه الاحتمالات الثلاثة المذكورة في المتن و احتمل فيه
أيضاً التصحيف و إنه كان أصله فيما حاط القلب أو فيما أحاط بالقلب و الثاني بعيد
من جهة لزوم إضافة الألف و الباء و الأول غير بعيد خصوصاً مع إن القلب ركن الإنسان
و يحتاج إلى الحافظ و الحارس و ليس إلّا الأضلاع فالأقوى في الأضلاع التي تحيط
بالقلب و تكون حافظة له من الجانب الأيسر هو ثبوت خمسة و عشرين في كل منها و في
غيرها لا يجب الزائد على عشرة دنانير للأصل و عدم وجود الدليل على الزائد و إن
كان لا ينبغي ترك الاحتياط به أو بالصلح فتدبر.
(1) في الترقوتين و هما العظمان اللذان بين ثغرة
النحر و العانق الدية و في كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً
أمّا ثبوت الدية الكاملة بالإضافة إلى المجموع فيدل عليه الضابطة الكلية المتقدمة
و أمّا ثبوت المقدار في الكسر و الجبر من غير عيب فيدل عليه قوله (عليه السّلام)
في كتاب ظريف بن ناصح و هو في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب
أربعون ديناراً [1]. و قد أفتى الأصحاب به بل عن غاية
المرام نسبته إلى الشهرة بل عن الخلاف الإجماع و هذا
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع،
ح 1.