[مسألة 3 لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا
ديتها]
مسألة
3 لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها و لو قطعها بعد الشلل فثلثها على
الأحوط في الموضعين بل لا يخلو من قرب (1).
[مسألة 4 الأصم فيما مرّ كالصحيح]
مسألة
4 الأصم فيما مرّ كالصحيح، و لو قطع الاذن مثلًا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص
منه ففيه مضافاً إلى دية الأذن دية المنفعة من غير تداخل، و كذا لو قطعها بنحو
أوضح العظم وجب مع دية الأُذن دية الموضحة من غير تداخل (2).
(1) قد مرّ حكم صورة الضرب و الاستحشاف عقيبه
كما إنه لو بعد قطعها الشلل و اليبوسة قاطع فحكمه ثلث ديتها على الأقرب لما مرّ
في شلل الأنف لعدم الفرق بينهما ظاهراً.
(2) قد عرفت حكم قطع أُذن الأصم، و لو قطع الاذن
مثلًا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه فالظاهر إنه لا وجه للتداخل بل عليه
مضافاً إلى دية الأُذن دية المنفعة، و كذا لو قطع الأُذن فأوضح العظم وجب عليه مع
دية الأُذن دية الموضحة و لا وجه للتداخل لأن السبب الموجب لكل دية أمر ذات عنوان
مستقل و لم يدل دليل شرعي على التداخل أصلًا.