responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 138

[مسألة 3 لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها]

مسألة 3 لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها و لو قطعها بعد الشلل فثلثها على‌ الأحوط في الموضعين بل لا يخلو من قرب (1).

[مسألة 4 الأصم فيما مرّ كالصحيح‌]

مسألة 4 الأصم فيما مرّ كالصحيح، و لو قطع الاذن مثلًا فسرى إلى‌ السمع فأبطله أو نقص منه ففيه مضافاً إلى‌ دية الأذن دية المنفعة من غير تداخل، و كذا لو قطعها بنحو أوضح العظم وجب مع دية الأُذن دية الموضحة من غير تداخل (2).

(1) قد مرّ حكم صورة الضرب و الاستحشاف عقيبه كما إنه لو بعد قطعها الشلل و اليبوسة قاطع فحكمه ثلث ديتها على‌ الأقرب لما مرّ في شلل الأنف لعدم الفرق بينهما ظاهراً.

(2) قد عرفت حكم قطع أُذن الأصم، و لو قطع الاذن مثلًا فسرى إلى‌ السمع فأبطله أو نقص منه فالظاهر إنه لا وجه للتداخل بل عليه مضافاً إلى‌ دية الأُذن دية المنفعة، و كذا لو قطع الأُذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأُذن دية الموضحة و لا وجه للتداخل لأن السبب الموجب لكل دية أمر ذات عنوان مستقل و لم يدل دليل شرعي على‌ التداخل أصلًا.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست