responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119

[مسألة 2 في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة]

مسألة 2 في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى‌، و لو أعورها جان و استحق ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية سواء أخذ ديتها أم لا، و سواء كان قادراً على‌ الأخذ أم لا بل و كذا النصف لو كان العور قصاصاً (1).

و صحيحة ابن سنان عن ابى عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ما كان في الجسد نصف الدية ففيه نصف الدية مثل اليدين و العينين. قال: قلت رجل فقلت عينه. قال نصف الدية. [1] و منها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب التي جمعها في الوسائل في الباب الأول من أبواب ديات الأعضاء ثم إن مقتضى‌ إطلاق النص و معقد الإجماع إنه لا فرق بين الموارد المذكورة في المتن بل و الجاحظة خارجة المقلة أو عظيمتها أمّا من كان على‌ سواد عينه أو بياضها أو عليهما معاً بياض فإن لم يكن الابصار باقياً فتكون فيه الحكومة و الأرش و إن كان الابصار باقياً بأن لا يكون ذلك على‌ الناظرة، فالدية تامة، لأن المفروض ذهاب الابصار كلا و إلّا سقطت بالحساب مع إمكان التشخيص.

(1) يدل على‌ ثبوت الدية الكاملة في الأعور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى‌ مع عدم الإبصار له أصلًا بعد الجناية عليه مضافاً إلى‌ عدم الخلاف بل الإجماع كما حكي عن جملة من الكتب روايات:

منها رواية محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام) قضى‌ أمير المؤمنين (عليه السّلام) في‌


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأوّل، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست