responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 116

[مسألة 6 في الأهداب الأربعة أي الشعور النابتة على‌ الأجفان أقوال‌]

مسألة 6 في الأهداب الأربعة أي الشعور النابتة على‌ الأجفان أقوال أقربها الأرش و أحوطها الدية كاملة مع عدم النبت (1).

و عن جمع من الكتب الفرق بين الصورتين و هو مع إنه القدر المتيقن تشعر به كلمة: أُصيب في الرواية و من ذلك يظهر حكم ما لو نبت بعض و لم ينبت بعض فإنه في غير النابت بالحساب و أمّا في النابت ففيه الأرش ظاهراً كما في النابت كلّه فتدبر.

(1) أحدها ما حكاه المحقق في الشرائع عن المبسوط و الخلاف من ثبوت الدية كاملة.

ثانيها ما حكي في مفتاح الكرامة عن القاضي إنّ فيهما نصف الدية قال في الجواهر قيل و المنقول في المختلف من عبارته إن ذلك في الأشفار و الشفر بالضم أصل منبت الشعر في الجفن و هو غير الهدب بالضم و الذال المعجمة أو المهملة إذ هو الشعر النابت في ذلك قلت هو على‌ كل حال لا موافق له و لا دليل لا من عموم و لا من خصوص انتهى‌.

ثالثها ما استقربه المحقق نفسه من السقوط حال الاجتماع أي قطع الأجفان معها و الأرش حالة الانفراد.

و أمّا الماتن (قدّس سرّه) فقد استقرب الأرش لعدم وجود رواية في هذا الباب بالإضافة إلى‌ الشعر الذي هو محل البحث نعم فيما لو قطع الأجفان معها تكون ثابتة كشعر اليدين بالإضافة إليهما لكن مقتضى‌ الاحتياط في صورة عدم النبات الدية الكاملة كالأجفان بعينهما فتدبر.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست