responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 113

[مسألة 2 لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الأرش أو أُخذ من الدية بالحساب‌]

مسألة 2 لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الأرش أو أُخذ من الدية بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى‌ الجميع فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً و ثلثها إن كان ثلثاً و لا يلاحظ خفة الشعر و كثافته؟ الثاني أرجح في غير النابت و في النابت لا يسقط الأرش على‌ الظاهر (1).

من أحد و يدلُّ عليه مضافاً إلى‌ أولوية الأُنثى‌ من الرجل بالإضافة إلى‌ شعر الرأس ما رواه المشايخ الثلاثة عن عبد اللَّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) جعلت فداك ما على‌ رجل وثب على‌ امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضرباً وجيعاً و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أُخذ منه مهر نسائها و إن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها فقال يا ابن سنان إن شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملًا [1]. ثم إن الراوي عن عبد اللَّه بن سنان هل هو محمد بن سليمان المجهول أو سليمان بن داود المنقري كما عن الوافي فتكون الرواية صحيحة أو محمد بن سليمان المنقري كما في الوسائل و الظاهر إن الصحيح هو البصري أو إبراهيم بن سليمان المنقري و الظاهر إنه غلط و على‌ أي حال فلو كان في سند الرواية ضعف فهو منجبر بالشهرة قطعاً هذا و تدل الرواية أيضاً على‌ إنه في صورة النبات يكون على‌ الجاني مهر نسائها.

(1) فيما لو نبت البعض دون البعض يحتمل ثبوت الأرش و الحكومة لعدم التقدير فيه شرعاً فإن الروايات المتقدمة المقدّرة فيما لو نبت كلّه أو لم ينبت شي‌ء منه فالمقام‌


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست