responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 111

[و أمّا التقدير ففي موارد]

و أمّا التقدير ففي موارد:

[الأول: الشَّعر]

الأول: الشَّعر

[مسألة 1 في شعر رأس الذكر صغيراً كان أو كبيراً، كثيفاً أو خفيفاً الدية كاملة]

مسألة 1 في شعر رأس الذكر صغيراً كان أو كبيراً، كثيفاً أو خفيفاً الدية كاملة إن لم ينبت كما لو صب على‌ رأسه ماءً حاراً فسقط شعره و لم ينبت أو اذهب شعره بأي وجه كان و كذا في اللحية إذا أحلقت أو نتفت مثلًا و لم تنبت الدية كاملة، و إن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على‌ الأقوى‌ و في شعر الرأس الأرش و أمّا الأُنثى‌ ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت و لو نبت ففيه مهر نسائها من غير فرق بين الصغيرة و الكبيرة (1).

(1) يقع الكلام في دية الشعر أي الرأس في مقامين:

المقام الأول: الذكر صغيراً كان أو كبيراً كثيفاً كان الشعر أو خفيفاً فبالنسبة إلى‌ شعر الرأس الدية كاملة إن لم ينبت كما لو صب على‌ رأسه ماءً حاراً فسقط شعره و لم ينبت أو اذهب شعره بأي وجه كان كذلك أي مع عدم نباته و هو المشهور، و إن نسب إلى‌ بعض القدماء الخلاف، لصحيحة سليمان بن خالد المروية في محكي الفقيه قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) رجل صبّ ماءً حاراً على‌ رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبداً قال عليه الدية [1]. و خبر سلمة بن تمام قال أهرق رجل قدراً فيها مرق على‌ رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى‌ علي (عليه السّلام) فأجّله سنة فجاء فلم‌


[1] الفقيه ج 4 ص 149، رواية 5330.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست