مسألة
3 لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره فهل الضمان على الأول للسبق أو على
الثاني أو عليهما؟ احتمالات أرجحها الأول (1).
[مسألة 4 لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر
مثلًا فالضمان على الجميع]
مسألة
4 لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلًا فالضمان على الجميع و الظاهر أنه
بالسوية و إن اختلف قواهم (2).
الضمان
بمقتضى السبق في التأثير و إن كان حدوثه متأخراً فضلًا عن المتقدم و المقارن
فالوجه في الأحكام في الفروع المذكورة في المتن واضح هذا مع تساويهما في العدوان
كما مرّ.
و
أمّا لو كان أحدهما عاديا دون الآخر كما لو وضع حجراً في ملكه و حفر المتعدي بئراً
فعثر بالحجر و سقط في البئر فالضمان على خصوص الحافر المتعدي في حفر البئر و ذلك
لأن مقتضى التأمل في الروايات الواردة في الأسباب الموجبة للضمان ذلك و لا وجه
لضمان الواضع الذي وضع الحجر في ملكه في مفروض المثال و الملاك في الموارد
المشابهة و الأمثلة المتعددة المتكثرة ما قلنا فلا تغفل.
(1) اختار الأول صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و عن
الأردبيلي احتمال اختصاص الضمان بالثاني كما إن المحكي عن القواعد احتمال الاشتراك
لاستناد التلف إلى سبب واحد اشتركا فيه و المتلف إنما هو التردي في البئر بما لها
من العمق و عن الفخر و الكركي اختياره و الأرجح هو الأول كما في المتن لأنه لا فرق
بين التعميق و بين نصب السكين في البئر فإنك قد عرفت إن الضمان فيه على الحافر.
(2) لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع الحجر السبب
للضمان فهو على الجميع