responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 106

[مسألة 3 لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره‌]

مسألة 3 لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره فهل الضمان على‌ الأول للسبق أو على‌ الثاني أو عليهما؟ احتمالات أرجحها الأول (1).

[مسألة 4 لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلًا فالضمان على‌ الجميع‌]

مسألة 4 لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلًا فالضمان على‌ الجميع و الظاهر أنه بالسوية و إن اختلف قواهم (2).

الضمان بمقتضى‌ السبق في التأثير و إن كان حدوثه متأخراً فضلًا عن المتقدم و المقارن فالوجه في الأحكام في الفروع المذكورة في المتن واضح هذا مع تساويهما في العدوان كما مرّ.

و أمّا لو كان أحدهما عاديا دون الآخر كما لو وضع حجراً في ملكه و حفر المتعدي بئراً فعثر بالحجر و سقط في البئر فالضمان على‌ خصوص الحافر المتعدي في حفر البئر و ذلك لأن مقتضى‌ التأمل في الروايات الواردة في الأسباب الموجبة للضمان ذلك و لا وجه لضمان الواضع الذي وضع الحجر في ملكه في مفروض المثال و الملاك في الموارد المشابهة و الأمثلة المتعددة المتكثرة ما قلنا فلا تغفل.

(1) اختار الأول صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و عن الأردبيلي احتمال اختصاص الضمان بالثاني كما إن المحكي عن القواعد احتمال الاشتراك لاستناد التلف إلى‌ سبب واحد اشتركا فيه و المتلف إنما هو التردي في البئر بما لها من العمق و عن الفخر و الكركي اختياره و الأرجح هو الأول كما في المتن لأنه لا فرق بين التعميق و بين نصب السكين في البئر فإنك قد عرفت إن الضمان فيه على‌ الحافر.

(2) لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع الحجر السبب للضمان فهو على‌ الجميع‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست