responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 80

[مسألة 6: قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتى تنكح زوجاً غيره‌]

مسألة 6: قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتى تنكح زوجاً غيره، و تعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة:

الأوّل: أن يكون الزوج المحلّل بالغاً، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ و إن كان مراهقاً.

الثاني: أن يطأها قبلًا وطئاً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، بل كفاية المسمّى في مقطوعها لا يخلو من قوّة، و الاحتياط لا ينبغي تركه. و هل يعتبر الإنزال؟ فيه إشكال، و الأحوط اعتباره.

الثالث: أن يكون العقد دائماً لا متعة (1).

(1) يعتبر في زوال التحريم المتحقّق بالطلاق الثالث أمور ثلاثة:

الأمر الأوّل: أن يكون الزوج المحلّل بالغاً شرعاً، و لا اعتبار بنكاح غير البالغ. أمّا إذا كان غير مراهق فلا إشكال فيه قولًا واحداً من المسلمين فضلًا عن المؤمنين. و أمّا إذا كان مراهقاً فقد ذكر المحقّق في الشرائع: أنّ فيه تردّداً أشبهه أنّه لا يحلّل‌ [1]. وفاقاً للمشهور [2] شهرة عظيمة لمكاتبة علي بن الفضل الواسطي، قال: كتبت إلى الرضا (عليه السّلام): رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، فتزوّجها غلام لم يحتلم، قال: لا، حتى يبلغ. فكتبت إليه: ما حدّ البلوغ؟ فقال: ما أوجب اللَّه على المؤمنين الحدود [3].

و ينجبر بالشهرة كما عرفت، و قد ورد في شأن المحلّل في روايات العامّة


[1] شرائع الإسلام: 3/ 28.

[2] رياض المسائل: 7/ 346، الحدائق الناضرة: 25/ 327، جواهر الكلام: 32/ 159.

[3] الكافي: 6/ 76 ح 6، الوسائل: 22/ 130، أبواب أقسام الطلاق ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست