responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 71

[مسألة 2: كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين، حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره‌]

مسألة 2: كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين، حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره، سواء واقعها بعد كلّ رجعة و طلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة، و هذا يقال له: طلاق العِدّة، أو لم يواقعها، و سواء وقع كلّ طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلّقها ثم راجعها ثم طلّقها في مجلس واحد حرمت عليه، فضلًا عمّا إذا طلّقها ثم راجعها، ثم تركها حتى حاضت و طهرت ثم طلّقها و هكذا (1).

لا يكون فيه طلاق، و لعلّه سيجي‌ء البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى‌.

(1) و قد عرفت أنّ الأصل في ذلك قوله تعالى‌ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ متفرّعاً على قوله تعالى‌ الطَّلاقُ مَرَّتانِ‌ من دون فرق بين طلاق العدّة المفسّر في الروايات بما إذا واقعها بعد كلّ رجعة، و طلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة، و بين ما إذا لم تتحقّق المواقعة بعد الرجوع أصلًا؛ و ذلك لإطلاق الآية الشريفة، التي وقع فيها تفريع عدم الحلية يعني بحصول نكاح جديد من زوج جديد و حصول المفارقة منه و انقضاء العدّة بطلاق أو موت كما تقدّم. و كذلك مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يتحقّق كلّ طلاق في طهر مستقل، أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلّقها ثم راجعها ثم طلّقها في مجلس واحد، حرمت عليه و احتاجت إلى المحلّل. و من الواضح مغايرة هذا مع الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد الواقع عند مخالفينا [1] دون أصحابنا الإمامية


[1] الأمّ: 5/ 280، المجموع: 18/ 249، مغني المحتاج: 3/ 311، المغني لابن قدامة: 8/ 240، الشرح الكبير: 8/ 257، المبسوط: 6/ 57.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست