responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 52

[مسألة 8: لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة و أوقعه بأحد النحوين ألزم عليه‌]

مسألة 8: لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة و أوقعه بأحد النحوين ألزم عليه، سواء كانت المرأة شيعيّة أو مخالفة، و نرتّب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثاً، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه إلّا إذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم، فنتزوّج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدّتها، و كذلك الزوجة إذا كانت شيعيّة جاز لها التزويج بالغير، و لا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً و غيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا، كالطلاق المعلّق و الحلف‌ عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: إيّاكم و المطلّقات ثلاثاً في مجلس، فإنّهنّ ذوات الأزواج، فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم‌ [1].

و مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) مع بعض أصحابنا، فأتاني الجواب بخطّه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها إلى أن قال: و من حنثه بطلاقها غير مرّة، فانظر فإن كان ممّن يتولّانا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه؛ لأنّه لم يأت أمراً جهله، و إن كان ممّن لا يتولّانا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه‌ [2].

و منها غير ذلك من الروايات الدالّة عليه، و أنت خبير بأنّه بعد عدم إمكان الجمع الدلالي بين الطائفتين و لا أقلّ بين جُلّهما لولا كلّهما لا بدّ من الرجوع إلى الشهرة، التي أوّل المرجّحات على ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة، و الشهرة مع ما في المتن فالترجيح معه.


[1] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): 1/ 310 ح 74، معاني الأخبار: 263، الوسائل: 22/ 75، أبواب مقدّمات الطلاق ب 30 ح 11.

[2] التهذيب: 8/ 57 ح 186، الاستبصار: 3/ 291 ح 1027، الوسائل: 22/ 72، أبواب مقدّمات الطلاق ب 30 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست