[مسألة 8: لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد
وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة و أوقعه بأحد النحوين ألزم عليه]
مسألة
8: لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة و أوقعه
بأحد النحوين ألزم عليه، سواء كانت المرأة شيعيّة أو مخالفة، و نرتّب نحن عليها
آثار المطلقة ثلاثاً، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه إلّا إذا كانت الرجعة في مورد
صحيحة عندهم، فنتزوّج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدّتها، و كذلك الزوجة إذا كانت
شيعيّة جاز لها التزويج بالغير، و لا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً و غيره ممّا هو
صحيح عندهم فاسد عندنا، كالطلاق المعلّق و الحلف
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: إيّاكم و المطلّقات ثلاثاً في مجلس،
فإنّهنّ ذوات الأزواج، فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنّه من دان بدين قوم
لزمته أحكامهم [1].
و
مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) مع
بعض أصحابنا، فأتاني الجواب بخطّه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها إلى أن قال:
و من حنثه بطلاقها غير مرّة، فانظر فإن كان ممّن يتولّانا و يقول بقولنا فلا طلاق
عليه؛ لأنّه لم يأت أمراً جهله، و إن كان ممّن لا يتولّانا و لا يقول بقولنا
فاختلعها منه، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه
[2].
و
منها غير ذلك من الروايات الدالّة عليه، و أنت خبير بأنّه بعد عدم إمكان الجمع
الدلالي بين الطائفتين و لا أقلّ بين جُلّهما لولا كلّهما لا بدّ من الرجوع إلى
الشهرة، التي أوّل المرجّحات على ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة، و الشهرة مع
ما في المتن فالترجيح معه.