responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 506

[مسألة 10: لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج و فساده‌]

مسألة 10: لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج و فساده كتزويج أُمّ المزني بها أو المختلقة من ماء الزاني، فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه، فلا توارث بينهما عند المبطل (1).

المثال و إن لا يكون موجباً للتوارث بين الابن و الأُمّ من جهة الزوجيّة؛ لأنّ المفروض أنّها سبب فاسد، و قد تقدّم في المسألة السابقة عدم التوارث بسببه، إلّا أنّه يرث الولد بالنسب و إن كان فاسداً بمعنى عدم تحقّق النكاح الصحيح الشرعي لفرض كون الزوجة أُمّة واقعاً، و عليه فيأتي في المسلم الفروع التي تتصوّر في المجوس، بالإضافة إلى الشبهة في خصوص النسب من دون فرق بين أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية.

و أمّا ولد الزنا فقد عرفت‌ [1] أنّ القدر المتيقّن المسلّم من عدم ترتّب أحكام الولدية هو عدم التوارث بينه و بين أبويه، و إلّا فجملة من الأحكام يكون موضوعها النسب العرفي، كعدم جواز تزويج والديه معه و جواز النظر إليه و ثبوت المحرميّة كسائر الموارد، فتدبّر جيّداً.

(1) لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج و فساده كتزويج أُمّ المزني بها أو المختلقة من ماء الزاني من دون أن يتحقّق الزنا، فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده مع مقلّد القائل بالفساد، فلا إشكال في أنّه لا سبيل للقائل بالفساد و ترتيب آثار الصحّة عليه.

نعم، يجوز للقائل بالصحّة النظر و الوطء مع الغفلة أو بدونها، كما أنّه يجوز التصرّف للقائل بالصحّة فيما يرثه منه؛ لاعتقاده بثبوت إرث الزوجية له‌


[1] في ص 339 340.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست