responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 505

[مسألة 9: المسلم يرث بالنسب الصحيح و كذا الفاسد لو كان عن شبهة]

مسألة 9: المسلم يرث بالنسب الصحيح و كذا الفاسد لو كان عن شبهة، فلو اعتقد أنّ امّه أجنبيّة فتزوّجها و أولد منها يرث الولد منهما و هما منه، فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع التي تتصوّر في المجوس، و لا فرق في الشبهة بين الموضوعيّة و الحكميّة (1).

كنت مقيماً في بلدة يزد بالإقامة الإجبارية، و كنت أسير في بعض الشوارع، لقيني ذات يوم رجل، و كان معي بعض أصدقائي الذي كان يعاونني في أمر ابتياع بعض الأشياء، و السير معي في الحركة في البلد و أطرافه، فسألني عن أنّه هل يجوز له نكاح أُخت زوجته بالنكاح المنقطع، و الزوجة في حباله بالنكاح الدائم؟ فقلت له: هذا غير جائز باتّفاق الفقهاء، و ليست المسألة اختلافية ذات قولين أو أقوال حتّى تكون المراجع مختلفة أحياناً، فذهب ثمّ بعد مدّة سمعت أنّه سأل بعض من ينتحل العلم ممّن صورته حاكية عن كمال اطلاعه و باطنه دليل على كمال جهله عن نفس المسألة عيناً، فأجابه بالجواز، و أقدم ذلك الرجل على النكاح المزبور، ففي أمثال هذه الموارد و إن كان الوطء بالشبهة محقّقاً للواطئ، و لا يكون الوطء بمحرّم مع عدم احتمال الخلاف، إلّا أنّ عدم الحرمة أمر، و التوارث الذي لا بدّ من أن يكون سببه نكاحاً صحيحاً أمر آخر، و لا تلازم بين الأمرين.

نعم، الولد الحاصل من هذا الوطء يتحقّق التوارث بينه و بين الواطئ، كما سيأتي في المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى.

(1) كما أنّ المسلم يرث بالنسب الصحيح، كذلك يرث بالنسب الفاسد لو لم يكن زنا بل كان عن شبهة، ففي المثال المذكور في المتن لو اعتقد أنّ امّه أجنبيّة فتزوّجها و أولد منها ولداً يرث الولد من كليهما و هما منه، فالوطء بالشبهة في‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست