responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 503

[مسألة 6: لو كان لامرأة زوجان أو أكثر و صحّ في مذهبهم فماتت‌]

مسألة 6: لو كان لامرأة زوجان أو أكثر و صحّ في مذهبهم فماتت، فالظاهر أنّ إرث الزوج أي النصف أو الربع يقسّم بينهم بالسّوية كإرث الزوجات منه، و لو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن، و لو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن (1).

[مسألة 7: لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحيح عندنا]

مسألة 7: لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحيح عندنا، فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه، و لكن ألزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم (2).

لو تزوّج بنتاً هي في الواقع بنت بنت، فإنّ الثابت هنا نصيب البنت فقط؛ لما ذكرنا من تقدّم الأولاد على الإخوة رتبةً، و هكذا في سائر الموارد، و الضابط ما ذكرنا من الإرث بالسبب المانع دون الممنوع، كما لا يخفى.

(1) لو كان لامرأة زوجان أو أكثر، و فرضت الصحّة في مذهبهم الفاسد، فإن ماتت الزوجة يقسّم نصيب الزوج من النصف أو الربع بينهما أو بينهم بالسّوية، مثل ما إذا كان للزوج الواحد في مذهبنا زوجات متعدّدة، فإنّهن يرثن الربع أو الثمن بالسّوية كما تقدّم‌ [1]. و لو مات الزوج فإن مات أحدهما فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن، كما إذا لم يكن لها إلّا زوج واحد قد مات، و أمّا لو مات كلاهما فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن على ما يقتضيه التوارث و لو في مذهبهم الفاسد عندنا، كما لا يخفى.

(2) لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا، كما لو فرض اعتبار إشهاد عدلين عندهم في صحّة عقد النكاح كأهل التسنّن، مع عدم اعتباره عندنا في‌


[1] في ص 461 462.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست