responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 502

[مسألة 4: لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم، يرث بالجميع‌]

مسألة 4: لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم، يرث بالجميع مثل أُمّ هي زوجته، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن و نصيب الأُمومة، و لو ماتت فله نصيب الزوج و الابن (1).

[مسألة 5: لو اجتمع سببان و كان أحدهما مانعاً من الآخر]

مسألة 5: لو اجتمع سببان و كان أحدهما مانعاً من الآخر، ورث من جهة المانع فقط مثل بنت هي أُخت من أُمّ، فلها نصيب البنت لا الأُخت، و بنت هي بنت بنت، فلها نصيب البنت فقط (2).

(1) بناءً على ما ذكرنا في شرح المسألة السابقة من ثبوت التوارث بالنسب و السبب أعمّ من صحيحهما و فاسدهما، لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع مع عدم كون أحدهما مانعاً عن الآخر و قابلًا للاجتماع معه مثل من تزوّج مع امّه، فإنّه في صورة موت الزوج ترث الزوجة بالزوجية و الأُمومة؛ لأنّهما سببان غير مانع أحدهما عن الآخر، و في صورة موت الزوجة يرث الزوج نصيبه من النصف أو الربع، و كذا نصيب الابن كالابن في سائر الموارد؛ لما ذكرنا من أنّهما سببان غير مانع أحدهما عن الآخر فيرث بهما.

(2) قد علم ممّا ذكرنا أنّ الإرث بالسببين أو أكثر إنّما هو فيما إذا لم يكن مانع و ممنوع، مثل عدم الوقوع في رتبة واحدة، فلو كان كذلك فمن الواضح أنّه يرث بالسبب المانع دون الممنوع لانتفاء الموجب معه، ففي المثالين المذكورين في المتن لو تزوّج بنتاً هي أُخت من أُمّ، فلها مع موته نصيب البنت مضافاً إلى الزوجية لا الأُخت؛ لوقوع الإخوة في المرتبة المتأخّرة عن الأولاد كما ذكرنا سابقاً [1]، و كذا


[1] في ص 409.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست