responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 498

[الفصل الثالث: في ميراث المجوس و غيرهم من الكفّار]

الفصل الثالث:

في ميراث المجوس و غيرهم من الكفّار

[مسألة 1: المجوس و غيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل‌]

مسألة 1: المجوس و غيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل، و قد ينكحون المحلّلات عندنا، فلهم نسب و سبب صحيحان و فاسدان (1).

(1) العلّة في إيراد هذا الفصل ما هو الشائع من أنّ المجوس قد ينكحون المحرّمات كالبنت و الأُخت و الأُمّ، مع أنّك عرفت‌ [1] أنّي رأيت في بلدة يزد التي هي مركز المجوس حين إقامتي إيّاها بالإقامة الإجبارية في زمن الطاغوت كتاباً ألّفه بعض فضلائهم، قد أنكر فيه أشدّ الإنكار ذلك، و قال: إنّ المجوس لا ينكحون المحرّمات النسبية العرفيّة كالأُمّ و الأُخت و البنت، و زعم أنّ هذا بهتان عليهم، و إيراد غير صحيح على مذهبهم الفاسد.

و كيف كان، فلا إشكال في أنّ المجوس و غيرهم من فرق الكفّار، إذا لم يكن نكاحهم صحيحاً في مذهبهم و لو كان باطلًا عندنا لا يتحقّق بينهم توارث،


[1] في ص 342.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست