responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 493

يرث الآخر أي مجهول التاريخ منه دون العكس، و كذا في أكثر من واحد، و لا فرق في الأسباب كما تقدّم (1).

[مسألة 3: لو مات اثنان و شك في التقارن و التقدّم و التأخّر و لم يعلم التاريخ‌]

مسألة 3: لو مات اثنان و شك في التقارن و التقدّم و التأخّر و لم يعلم التاريخ، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر، و إن كان السبب غيرهما أيّ سبب كان، أو كان الموت حتف أنف أو اختلفا في الأسباب، فهل يحكم بالقرعة أو التصالح أو كان حكمه حكم الغرقى و المهدوم عليهم؟ وجوه، أقواها الأخير، و إن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف، و يجري الحكم في موت الأكثر من اثنين (2).

(1) لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب، فإن احتمل التقارن و شكّ فيه و عدمه، أو علم بعدم التقارن و شكّ في المتقدّم و المتأخّر، فإن علم تاريخ موت أحدهما المعيّن، فمقتضى استصحاب بقاء حياة الآخر إلى بعد موته إرث الآخر، الذي يكون تاريخ موته مجهولًا دون العكس؛ لعدم إحراز حياته بعد موت المورّث، لا بالاستصحاب و لا بغيره؛ لاحتمال تقدّم موته على حياة الآخر من دون فرق بين أن يكون كلاهما مجهولي التاريخ أو كان الوارث كذلك، و كذا لا فرق في ذلك بين اثنين أو أكثر، كما أنّه لا فرق بين الأسباب كما تقدّم، إذ لا فرق في الجميع من هذه الجهة كما لا يخفى.

(2) لا شبهة في دلالة الروايات‌ [1] المستفيضة بل المتواترة على ثبوت التوارث بين الغرقى بعضهم مع بعض، و كذا بين المهدوم عليهم كذلك، و كذا أنّه لا خلاف فيه‌


[1] الوسائل: 26/ 307 308، أبواب ميراث الغرقى ب 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست