responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 490

[مسألة 6: لو كان لشخص رأسان على صدر واحد، أو بدنان على حقو واحد]

مسألة 6: لو كان لشخص رأسان على صدر واحد، أو بدنان على حقو واحد، فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين، و إن انتبها يورث إرث الواحد، ثمّ إنّ لهذا الموضوع فروعاً كثيرة جدّاً سيالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصّلات (1).

(1) لو كان لشخص رأسان على صدر واحد، أو بدنان على حقو واحد، فطريق الاستعلام على ما في المتن أن يوقظ أحدهما، فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يرثان ميراث الاثنين، و إن انتبها يورث إرث الواحد، و يدلّ عليه:

رواية حريز، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ولد على عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) مولود له رأسان و صدران على حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين (عليه السّلام): يورث ميراث اثنين، أو واحداً (واحد)؟ فقال: يترك حتّى ينام، ثمّ يصاح به، فإن انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد، و إن انتبه واحد، و بقي الآخر نائماً، يورّث ميراث اثنين‌ [1].

و الرواية و إن كانت ضعيفة، إلّا أنّ استناد المشهور [2] إليها بل من غير خلاف، جابر لضعفها.

و أمّا قوله تعالى‌ ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ‌ [3] فلا دلالة له على التعدّد مطلقاً؛ لما حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في تبيانه‌ [4]: ليس يمتنع أن يوجد قلبان في جوف واحد، إذا كان ما يوجد بينهما يرجع إلى حيّ واحد، إنّما التنافي أن يرجع ما يوجد منهما إلى حيّين.


[1] الوسائل: 26/ 295، أبواب ميراث الخنثى ب 5 ح 1.

[2] المبسوط: 4/ 117، مسالك الافهام: 13/ 259، رياض المسائل: 9/ 199، جواهر الكلام: 39/ 298.

[3] سورة الأحزاب: 33/ 4.

[4] التبيان: 8/ 284.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست