[مسألة 4: الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه
المرجحات المنصوصة]
مسألة
4: الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة، و لا العلائم الموجبة
للاطمئنان، يرث نصف نصيب الرجال و نصف نصيب النساء (1).
[مسألة 5: لو لم يكن لشخص فرج الرجال و لا
النساء، و خرج بوله من محلّ آخر كدبره]
مسألة
5: لو لم يكن لشخص فرج الرجال و لا النساء، و خرج بوله من محلّ آخر كدبره، فالأقوى
العمل بالقرعة (2).
دليل
على أنّه من المرجّحات المنصوصة، و لكنه لم يذكر بهذا العنوان في كلمات الأصحاب.
(1) الخنثى المشكل الذي لا تكون فيه المرجّحات
مطلقاً لا المنصوصة و لا غيرها، يرث نصف نصيب الرجال و نصف نصيب النساء، بعد العلم
بأنّه لا يرث تمام النصيبين للعلم بعدم كون إرثه أزيد من الرجال و النساء، و يدلّ
عليه صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة [1] الدالّة على أنّه إن كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء بعد
العلم بأنّ المراد ليس إرثهما جميعاً بل نصف النصيبين، و بمثل هذه الصحيحة الدالّة
على حكم الخنثى المشكل من جهة الإرث، يخرج المقام عن كلّ أمر مشكل أو مشتبه ففيه
القرعة [2]، فإنّ المراد منه و إن كان خصوص
الحقوق على ما بيّناه في مبحث القرعة مفصّلًا في محلّه
[3]، إلّا أنّ المقام لا يكون مصداقاً بعد وضوح دلالة الصحيحة على حكمه،
كما عرفت.
(2) لو لم يكن لشخص فرج الرجال و لا النساء، و
خرج بوله من محلّ آخر