responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 488

[مسألة 4: الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة]

مسألة 4: الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة، و لا العلائم الموجبة للاطمئنان، يرث نصف نصيب الرجال و نصف نصيب النساء (1).

[مسألة 5: لو لم يكن لشخص فرج الرجال و لا النساء، و خرج بوله من محلّ آخر كدبره‌]

مسألة 5: لو لم يكن لشخص فرج الرجال و لا النساء، و خرج بوله من محلّ آخر كدبره، فالأقوى العمل بالقرعة (2).

دليل على أنّه من المرجّحات المنصوصة، و لكنه لم يذكر بهذا العنوان في كلمات الأصحاب.

(1) الخنثى المشكل الذي لا تكون فيه المرجّحات مطلقاً لا المنصوصة و لا غيرها، يرث نصف نصيب الرجال و نصف نصيب النساء، بعد العلم بأنّه لا يرث تمام النصيبين للعلم بعدم كون إرثه أزيد من الرجال و النساء، و يدلّ عليه صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة [1] الدالّة على أنّه إن كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء بعد العلم بأنّ المراد ليس إرثهما جميعاً بل نصف النصيبين، و بمثل هذه الصحيحة الدالّة على حكم الخنثى المشكل من جهة الإرث، يخرج المقام عن كلّ أمر مشكل أو مشتبه ففيه القرعة [2]، فإنّ المراد منه و إن كان خصوص الحقوق على ما بيّناه في مبحث القرعة مفصّلًا في محلّه‌ [3]، إلّا أنّ المقام لا يكون مصداقاً بعد وضوح دلالة الصحيحة على حكمه، كما عرفت.

(2) لو لم يكن لشخص فرج الرجال و لا النساء، و خرج بوله من محلّ آخر


[1] في ص 483.

[2] روضة المتّقين: 6/ 215.

[3] القواعد الفقهية: 1/ 429 و ما بعدها.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست