responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 481

[و أمّا اللواحق ففيها فصول‌]

و أمّا اللواحق ففيها فصول:

[الفصل الأوّل في ميراث الخنثى‌]

[الفصل‌] الأوّل في ميراث الخنثى‌

[مسألة 1: لو كان بعض الورّاث خنثى‌]

مسألة 1: لو كان بعض الورّاث خنثى بأن كان له فرج الرجال و النساء، فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشكل، و يعمل على طبقها، و إلّا فهو مشكل (1).

[مسألة 2: المرجّحات المنصوصة أُمور]

مسألة 2: المرجّحات المنصوصة أُمور:

[الأوّل: أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً]

الأوّل: أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم، و إلّا فمحلّ إشكال، فيرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر، و إن بال من فرج النساء يرث ميراث الأُنثى.

(1) الخنثى إمّا غير مشكل، و إمّا مشكل، فالأوّل ما أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة التي سيأتي في المسألة الثانية، أو المرجّحات غير المنصوصة كخروج الدم شبيه الحيض أو نبات اللحية مثل الرجال، و هو يعمل على طبق تلك المرجّحات، و إن لم يمكن تعيين ذلك بالمرجّحات مطلقاً فهو مشكل.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست