responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 475

[مسألة 6: المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت‌]

مسألة 6: المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت، فإن حصل منها نماء و زيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة، لا ترث من تلك النماء و الزيادة (1).

[مسألة 7: المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت‌]

مسألة 7: المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها، و لو نقصت نقصت من نصيبها، نعم الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح (2).

المراد شاملًا للأرض، فيصحّ أن يُقال بعدم إرثها منها و لو قيمة، و إن كان المراد الأبنية، فبقرينة الروايات المتعدّدة الأُخرى يحمل على عدم الإرث من الأعيان لا القيمة، خصوصاً مع التصريح في كثير منها بأنّها ترث من الطوب و الخشب و القصب و الأبواب المثبتة، كما لا يخفى.

(1) المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت، فإن حصل منها نماء و زيادة عينيّة من حين الموت إلى حين القسمة، لا ترث من تلك النماء و الزيادة؛ لفرض عدم كون العين على عهدة سائر الورثة، و ليس هذا كالغصب في الأعيان القيمية المغصوبة، حيث إنّه يحتمل فيها بقاء نفس العين على العهدة إلى حين الدفع، و للأداء حتى يلزم قيمة يوم الأداء، بل الثابت هي قيمة الشجر مثلًا، و لا ريب في أنّ وقت تعلّق حقّ الزوجة بالقيمة هي حال الموت، كما هو واضح.

(2) قد أفاد في هذه المسألة على القيمة يوم الدفع لا الموت، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها، و لو نقصت نقصت نصيبها. هذا، و لكن مقتضى‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست