responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 463

[مسألة 5: يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره‌]

مسألة 5: يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره، و ترث الزوجة من المنقولات مطلقاً، و لا ترث من الأراضي مطلقاً لا عيناً و لا قيمةً سواء كانت مشغولةً بالزرع و الشجر و البناء و غيرها أم لا، و ترث القيمة خاصّة من آلات البناء كالجذوع و الخشب و الطوب و نحوها، و كذا قيمة الشجر و النخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى و الحمّام و الدكّان و الإصطبل و غيرها، و في الأشجار بين الصغيرة و الكبيرة و اليابسة التي معدّة للقطع و لم تقطع و الأغصان اليابسة، و السعف كذلك مع اتصالها بالشجر (1).

(1) هذه هي المسألة المعروفة، و هي مسألة إرث الزوجة التي هي معركة للآراء و النظرات و مورد للفتاوى و الأقوال، و لنبسط الكلام فيها إن شاء اللَّه تعالى، كما أنّه قد صنّف فيها رسائل مستقلّة و كتب خاصّة ليكون بمنزلة رسالة وجيزة في هذا المجال.

فنقول: و على اللَّه الاتّكال في جميع الأحوال، و من اللَّه أستمد لإراءَة طريق الصواب من الضلال، فإنّه من المزالّ سيّما مع عموم الابتلاء به في كلّ زمان من الماضي و الحال و الاستقبال الظاهر أنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّ الزوج كسائر الورثة غير الزوجة يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض و بناء و غيرهما عيناً، و لا خلاف معتدّ به بيننا في أنّ الزوجة في الجملة محجوبة و لا ترث من بعض تركة زوجها، بل في محكي الإنتصار: ممّا انفردت به الإمامية حرمان الزوجة من أرباع الأرض‌ [1]، بل عن الخلاف‌ [2] و السرائر [3] الإجماع على حرمانها من العقار. نعم‌


[1] الانتصار: 301.

[2] الخلاف: 4/ 116 مسألة 131.

[3] السرائر: 3/ 258 259.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست