[مسألة 5: يرث الزوج من جميع تركة زوجته من
منقول و غيره]
مسألة
5: يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره، و ترث الزوجة من المنقولات
مطلقاً، و لا ترث من الأراضي مطلقاً لا عيناً و لا قيمةً سواء كانت مشغولةً بالزرع
و الشجر و البناء و غيرها أم لا، و ترث القيمة خاصّة من آلات البناء كالجذوع و
الخشب و الطوب و نحوها، و كذا قيمة الشجر و النخل من غير فرق بين أقسام البناء
كالرحى و الحمّام و الدكّان و الإصطبل و غيرها، و في الأشجار بين الصغيرة و
الكبيرة و اليابسة التي معدّة للقطع و لم تقطع و الأغصان اليابسة، و السعف كذلك مع
اتصالها بالشجر (1).
(1) هذه هي المسألة المعروفة، و هي مسألة إرث
الزوجة التي هي معركة للآراء و النظرات و مورد للفتاوى و الأقوال، و لنبسط الكلام
فيها إن شاء اللَّه تعالى، كما أنّه قد صنّف فيها رسائل مستقلّة و كتب خاصّة ليكون
بمنزلة رسالة وجيزة في هذا المجال.
فنقول:
و على اللَّه الاتّكال في جميع الأحوال، و من اللَّه أستمد لإراءَة طريق الصواب من
الضلال، فإنّه من المزالّ سيّما مع عموم الابتلاء به في كلّ زمان من الماضي و
الحال و الاستقبال الظاهر أنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّ الزوج كسائر الورثة
غير الزوجة يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض و بناء و غيرهما عيناً، و لا خلاف
معتدّ به بيننا في أنّ الزوجة في الجملة محجوبة و لا ترث من بعض تركة زوجها، بل في
محكي الإنتصار: ممّا انفردت به الإمامية حرمان الزوجة من أرباع الأرض [1]، بل عن الخلاف [2] و السرائر
[3] الإجماع على حرمانها من العقار. نعم