responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46

الشرط قيداً للموكّل فيه لا تعليقاً في الوكالة (1).

[مسألة 6: يشترط في صيغة الطلاق التنجيز]

مسألة 6: يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علّقه على شرط بطل، سواء كان ممّا يحتمل وقوعه كما إذا قال: «أنت طالق إن جاء زيد» أو ممّا يتيقّن حصوله، كما إذا قال: «إن طلعت الشمس». نعم لا يبعد جواز تعليقه على ما يكون معلّقاً عليه في الواقع، كقوله: «إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق» سواء (1) يجوز للزوج توكيل الزوجة في طلاق نفسها لو طال سفره أزيد من ثلاثة أشهر مثلًا، أو تسامح في الإنفاق عليها أزيد من شهر واحد مثلًا، كما هو المتداول اليوم في القبالات الرسمية المشتملة على وكالة الزوجة لطلاق نفسها عند عروض بعض الحالات للزوج، كما إذا حبس أزيد من سنة واحدة مثلًا بعلّة ارتكاب بعض ما هو ممنوع قانوناً أو شرعاً، لكن بشرط أن يكون الشرط قيداً للموكّل فيه لا تعليقاً في الوكالة، فإنّه موجب لبطلانها؛ لاعتبار التنجيز فيها كغيرها من العقود.

و أمّا إن كان قيداً للموكّل فيه بأن كان الموكّل فيه هو الطلاق المقيّد بطول سفره أو تسامحه في الإنفاق زماناً معيّناً فلا مانع منه، و الفرق أنّ الوكالة في الصورة الأولى معلّقة على طول السفر و حصول المسامحة في الإنفاق، فلا وكالة بالفعل للشك في تحقّق المعلّق عليه، و مع العلم أيضاً لا يكون بالفعل وكالة؛ لعدم تحقق المعلّق عليه، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الوكالة بالفعل حاصلة و إن كان قيد الموكّل فيه لم يتحقّق بعد، نظير الواجب المعلّق، حيث يكون الوجوب فعليّاً و إن كان الواجب استقباليّاً، كالحجّ بالإضافة إلى الاستطاعة الموجبة له، و إن كان ظرفه الموسم في شهر ذي الحجّة، كما تقرّر في محلّه.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست