responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 459

[مسألة 3: لو نكح المريض في مرضه‌]

مسألة 3: لو نكح المريض في مرضه، فإن دخل بها أو برأ من ذلك المرض يتوارثان، و إن مات في مرضه و لم يدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث، و كذا لو ماتت في مرضه ذلك المتصل بالموت قبل الدخول لا يرثها، و لو تزوّجت و هي مريضة لا الزوج فماتت أو مات يتوارثان، و لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر، كما أنّ الظاهر أنّ المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا، فلو مات فيه بعلّة أُخرى لا يتوارثان أيضاً، و الظاهر عدم الفرق بين طول المرض و قصره، و لو كان المرض شبه الأدوار بحيث يقال بعدم برية في دور الوقوف، فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه، و الأحوط التصالح (1).

و لازمها ثبوت التوارث بينهما من جهة الزوجية، و لا وجه للتوارث أو الإرث من هذه الجهة من ناحية شخصين، كما لا يخفى.

ج: أن لا يبرأ الزوج من مرضه الذي طلّقها فيه، فلو بَرِئ منه ثمّ مرض و لو بمثل المرض الأوّل، فلا ترث منه في العدّة البائنة و لو قبل مضي السنة، ما لم يكن عروضه ثانياً كاشفاً عن عدم برئه كاملًا، و إلّا ففي صورة الكشف يجري الحكم المتقدّم و لو بمعونة الاستصحاب التعليقي، كما أنّه من الواضح أنّ محلّ البحث ما إذا كان الطلاق بائناً، و أمّا إذا كان الطلاق رجعيا و لم تمض عدّتها فالتوارث ثابت، و إن كان المرض جديداً لا كاشفاً عن عدم برء المرض السابق، و وجهه ظاهر. و ينبغي التنبيه على أمر؛ و هو أنّه لو ماتت الزوجة في مرضه المستمر قبل تمام السنة لا يرث الزوج منها، إلّا في خصوص العدّة الرجعية على ما عرفت.

(1) لو نكح المريض في مرضه، فثبوت التوارث بين الزوجين مشروط بالدخول بها أو البرء من ذلك المرض، فلو تحقّق الموت في مرضه مع عدم الدخول‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست