في
درجتهم، و أنّ الأقرب مقدّم و إن اتّحد سببه على الأبعد و إن تقرّب بسببين إلّا في
مورد واحد تقدّم آنفاً، و يرث أولاد العمومة و الخؤولة إرث من يتقرّبون به (1).
[الثالث: المنتسبون بأُمّ الميّت في هذه الطبقة]
الثالث:
المنتسبون بأُمّ الميّت في هذه الطبقة سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما، و
سواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب يرثون بالسّوية مطلقاً، و المنتسبون بأبيه أي
العمومة و أولادهم يرثون بالتفاوت للذكر مثل حظّ الأُنثيين، نعم في العمومة من قبل
الامّ و أولادهم لا بدّ من الاحتياط بالتصالح (2).
[الرابع: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا
يرث أولادهم من الأب فقط]
الرابع:
مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط، و كذا في أولاد
الخؤولة، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب
مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين، و كذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث
أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين (3).
(1) أمّا أصل إرث أولاد العمومة و الخؤولة فهو
تابع للأقربية على القاعدة المستفادة المتقدّمة، فيرث الأقرب و إن اتّحد سببه، دون
الأبعد و إن تعدّد، إلّا في المورد المتقدّم في المسألة السابقة، و أمّا مقداره
فيرث الأولاد إرث من يتقرّبون به؛ لأنّهم قائمون مقامه كما لا يخفى.
(2) قد ظهر وجه هذه المسألة من المسائل السابقة،
و لا حاجة إلى الإعادة أصلًا بعد كون أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند
عدمهم على ما مرّ.
(3) كما أنّه لا يرث العمومة من الأب فقط مع
وجود العمومة من قبل الأبوين،