responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45

[مسألة 4: يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره‌]

مسألة 4: يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً، بل و كذا له أن يوكّل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها (1).

[مسألة 5: يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا]

مسألة 5: يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا، أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلًا طلّقت نفسها، لكن بشرط أن يكون‌ حتى ينطق به لسانه أو يخطّه بيده، و هو يريد الطلاق أو العتق، و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشهود، و يكون غائباً عن أهله‌ [1].

و ذكر صاحب الجواهر في وجه قصوره عمّا تقدّم أموراً، منها: الموافقة للعامّة، و منها: الشذوذ حتى من القائل به؛ لعدم اعتبار الكتابة بيده‌ [2]، و أولى منهما عدم صحّة الطلاق بما هو أقوى من الكتابة، كقوله: أنت مطلّقة أو أنت طالق، أو غيرهما من الألفاظ على ما تقدّم، فلا يجوز الاكتفاء بها مع القدرة، فلاحظ و تأمّل.

(1) يجوز التوكيل في الطلاق كما في سائر العقود و الإيقاعات بأن يوقعه الوكيل بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً، و يجوز أن يكون الوكيل هي الزوجة فيطلّقها بنفسها أو بالتوكيل، لكن ذكر في المتن: لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها، و السرّ فيه أنّه يلزم أن يكون المطلّق و الطالق واحداً، و هو و إن كان صحيحاً بلحاظ تعدّد الاعتبار، إلّا أنّ كون الاحتياط الاستحبابي في الخلاف ممّا لا يكاد ينكر.


[1] الكافي: 6/ 64 ح 1، الوسائل: 22/ 37، أبواب مقدمات الطلاق ب 14 ح 3.

[2] جواهر الكلام: 32/ 63.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست