responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 449

[الثاني: أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم‌]

الثاني: أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم و عدم من هو على خلاف القاعدة المذكورة، و ادّعى صاحب الجواهر (قدّس سرّه) عليه الإجماع، و حكى عن الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح الوارد عن الأئمّة (عليهم السّلام) [1] و في غيره إلى الأخبار [2]، و الظاهر أنّ المراد بالخبر هي:

رواية الحسن بن عمارة، قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): أيّما أقرب ابن عمّ لأب و أُمّ، أو عمّ لأب؟ قال: قلت: حدّثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام) أنّه كان يقول: أعيان بني الأُمّ أقرب من بني العلات قال: فاستوى جالساً، ثمّ قال: جئت بها من عين صافية، إنّ عبد اللَّه أبا رسول اللَّه محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) أخو أبي طالب لأبيه و أُمّه‌ [3].

و المراد من الأعيان كما في المحكيّ عن هامش المخطوط الإخوة من أب واحد و أُمّ واحدة، و من بني العلات كما فيه أولاد الرجل من نسوة شتّى. و حيث إنّ المشهور استندوا إلى الرواية فالضعف في سندها مجبور بالشهرة، كما أنّها حيث تكون على خلاف القاعدة يقتصر فيه على موردها، فلو انضمّ إليهما و لو خال تغيّرت الحال و سقط الحكم، نعم مقتضى فهم العرف أنّه لا فرق بين كون العمّ المذكور واحداً أو متعدّداً، كما أنّه لا فرق بين كون ابن العمّ واحداً أو متعدّداً، و كذلك لا فرق بين وجود أحد الزوجين و عدمه. نعم لو كان مكان العمّ العمّة من الأب لكان إسراء حكم الرواية مفتقراً إلى دعوى الأولوية القطعية المعتبرة و هي ممنوعة، لكن الاحتياط فيه مطلوب كما في المتن.


[1] الفقيه: 4/ 258، الوسائل: 26/ 193، أبواب ميراث الأعمام ب 5 ح 5.

[2] جواهر الكلام: 39/ 176.

[3] الوسائل: 26/ 192، أبواب ميراث الأعمام ب 5 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست