[الأوّل: لا يرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة
مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة]
الأوّل:
لا يرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة، فمع
وجود خالة من قبل الامّ مثلًا لا يرث أولاد العمومة و لا أولاد الخؤولة مطلقاً
إلّا في مورد واحد و هو: ما إذا كان عمّ من قبل الأب و ابن عمّ من قبل الأبوين،
فيقدّم الثاني على الأوّل بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين و لا من قبل
الامّ و لا العمّة مطلقاً و لا الخال و الخالة مطلقاً، و لا فرق بين كون العمّ من
الأب واحداً أو متعدّداً، و كذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو
متعدّداً، فحينئذٍ يكون الإرث لابن العمّ لا العمّ و لا أبناء الأعمام و العمّات و
الأخوال و الخالات، و لا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين و عدمه، و لا يجري الحكم
المذكور في غير ذلك، نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب و ابن العمّ من قبل
الأبوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب (1).
(1) لا يرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع
وجود واحد من العمومة أو الخؤولة؛ لأنّه مقتضى القاعدة المستفادة من قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ * [1] بعد كون القاعدة في مورد الإرث، و
المراد من الأولوية التعيينيّة كما تقدّم
[2]. و لا فرق في ذلك بين اتّحاد الجنس من جهة العمومة و الخؤولة و
الاختلاف، كما أنّ مقتضى القاعدة عدم الفرق بين الأبويني و الأُمّي، و عليه فمع
وجود خالة و لو من قبل الامّ لا يرث أولاد العمّ و لو كان من الأب و الأُمّ معاً،
نعم وقع استثناء مورد واحد و هو ما إذا كان عمّ من قبل الأب و ابن عمّ من قبل
الأبوين، فإنّه يقدّم الثاني