[مسألة 19: لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين
أو الأب و الخؤولة من الامّ و العمومة منها]
مسألة
19: لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الامّ و العمومة
منها فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و
ثلثه مع التعدّد للخؤولة من الأُمّ بالسّوية مطلقاً، و باقي الثلث لسائر الخؤولة
بالسّوية مطلقاً، و الباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسّوية إلّا مع الاختلاف
فيجب الاحتياط بالتصالح (1).
[مسألة 20: لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين
أو الأب و من الامّ]
مسألة
20: لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب و من الامّ الأب و من الامّ فقط، و اللّازم بمقتضى ما ذكرنا في المسائل السابقة
أن يكون لأحد الزوجين النصيب الأعلى من النصف أو الربع، و الثلث من مجموع التركة
لجميع الخؤولة، غاية الأمر سدس هذا الثلث مع الانفراد، و ثلثه مع التعدّد لخصوص
الخؤولة من قبل الامّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال، و الباقي من ثلث التركة
للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بينهم بالسّوية كذلك، و الباقي من أصل
التركة بعد وضع نصيب أحد الزوجين و ثلث الخؤولة، للعمومة التي فرضنا كونها للأبوين
أو الأب، و التقسيم حينئذٍ بالتفاوت مع الاختلاف في الجنس، كما ذكرنا.
(1) قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لحكم فرض
واحد آخر؛ و هو اجتماع أحد الزوجين مع الخؤولة مطلقاً من الأبوين أو الأب و من
الامّ فقط و مع العمومة من قبل الامّ، و اللّازم على ما ذكر أن يكون لأحد الزوجين
نصيبه الأعلى لفرض عدم الولد، و الثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة، غاية الأمر
أنّ سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من الأُمّ بالسّوية
مطلقاً، و باقي الثلث لسائر الخؤولة بالسّوية أيضاً، و الباقي من التركة بعد وضع
نصيب الزوج أو الزوجة،