responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 444

[مسألة 18: لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و الخؤولة من الامّ‌]

مسألة 18: لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و الخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأُمّ بالسّوية مطلقاً، و الباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسّوية مطلقاً و الباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأُنثى (1).

الأعلى، و الثلث من مجموع التركة للخؤولة بالسّوية في جميع الحالات مع الوحدة أو التعدّد و مع الاختلاف في الجنس و عدمه، و السدس من الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، و ثلث الخؤولة للعمومة من قبل الامّ مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية، إلّا في صورة الاختلاف فيراعى الاحتياط المتقدّم‌ [1]، و الباقي للعمومة من الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر ضعف الأُنثى.

ثانيهما: ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب و العمومة من الامّ و كذا الخؤولة منها، فلأحد الزوجين النصيب الأعلى لما مرّ، و الثلث من مجموع التركة للخؤولة من الامّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال، و السدس من البقيّة مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بينهم بالسّوية، إلّا مع الاختلاف في الجنس فيراعى الاحتياط المتقدّم، و الباقي للباقي من العمومة للأبوين أو الأب يقسّم بينهم في صورة التعدّد و الاختلاف للذكر مثل حظّ الأُنثيين كما مرّ.

(1) قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرض واحد؛ و هو اجتماع أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب بالخصوص، و الخؤولة مطلقاً من الأبوين أو


[1] في ص 432.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست