[مسألة 18: لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين
أو الأب و الخؤولة كذلك و الخؤولة من الامّ]
مسألة
18: لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و الخؤولة من
الامّ فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الانفراد
و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأُمّ بالسّوية مطلقاً، و الباقي من هذا الثلث
للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسّوية مطلقاً و الباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف
الأُنثى (1).
الأعلى،
و الثلث من مجموع التركة للخؤولة بالسّوية في جميع الحالات مع الوحدة أو التعدّد و
مع الاختلاف في الجنس و عدمه، و السدس من الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، و ثلث
الخؤولة للعمومة من قبل الامّ مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد يقسّم بينهم
بالسّوية، إلّا في صورة الاختلاف فيراعى الاحتياط المتقدّم [1]، و الباقي للعمومة من الأبوين أو الأب
يقسّم بينهم للذكر ضعف الأُنثى.
ثانيهما:
ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب و العمومة من الامّ و كذا
الخؤولة منها، فلأحد الزوجين النصيب الأعلى لما مرّ، و الثلث من مجموع التركة
للخؤولة من الامّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال، و السدس من البقيّة مع
الانفراد، و الثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بينهم بالسّوية، إلّا مع
الاختلاف في الجنس فيراعى الاحتياط المتقدّم، و الباقي للباقي من العمومة للأبوين
أو الأب يقسّم بينهم في صورة التعدّد و الاختلاف للذكر مثل حظّ الأُنثيين كما مرّ.
(1) قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرض واحد؛ و
هو اجتماع أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب بالخصوص، و الخؤولة مطلقاً
من الأبوين أو