[مسألة 17: لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين
أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من الامّ]
مسألة
17: لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من
الامّ فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة بالسّوية مطلقاً، و السدس من
الباقي مع الانفراد و الثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسّوية، و مع
الاختلاف يحتاط بالتصالح، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى، و لو كان مع أحدهما
العمومة من الأبوين أو الأب و العمومة من الامّ و الخؤولة من الامّ فله نصيبه
الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة من الامّ يقسّم بالسّوية مطلقاً، و السدس من
البقيّة مع الانفراد و الثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسّوية،
إلّا مع الاختلاف في الجنس فيحتاط كما تقدّم، و الباقي للباقي للذكر مثل حظّ
الأُنثيين (1).
أحدهما:
ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الامّ و الخؤولة من الأبوين أو الأب، فله
نصيبه الأعلى من النصف أو الربع، و الثلث من مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية
مطلقاً، و الباقي للباقي، و يراعى الاحتياط في صورة التعدّد و الاختلاف على ما
تقدّم.
ثانيهما:
الفرض السابق مع كون الخؤولة من الامّ لا الأبوين أو الأب، فالحكم فيه كالفرض
الأوّل من أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و الثلث من المجموع يقسّم بين الخؤولة
بالسّوية مطلقاً، و الباقي للباقي، غاية الأمر أنّه يراعى الاحتياط في كيفيّة
التقسيم مع الاختلاف على ما مرّ.
(1) قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرضين أيضاً:
أحدهما:
ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك، أي من قبل
الأبوين أو الأب و العمومة من الأُمّ، فلأحد الزوجين النصيب