responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44

[مسألة 3: لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة، و مع العجز يصح‌]

مسألة 3: لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة، و مع العجز يصح، و كذا لا يقع بالإشارة و لا بالكتابة مع القدرة على النطق، و مع العجز يصحّ إيقاعه بهما، و الأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة (1).

البيع بيع شيئين بصيغة واحدة، و يكفي في العتق عتق عبدين أو أزيد، كذلك يجوز في الطلاق طلاق زوجتين أو أزيد بصيغة واحدة، و لم يدلّ دليل على خلاف القاعدة من هذه الجهة.

(1) حيث إنّك قد عرفت أنّه يعتبر في الطلاق العربية و صيغة خاصّة، و أنّه لا يجوز بغيرها حتى مثل قوله: أنت مطلّقة، فلازم ذلك أنّه لا يجوز بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة على تلك الصيغة، كما أنّه لا يقع بالإشارة و لا بالكتابة مع القدرة عليه. نعم يجوز في كلتا الصورتين مع العجز، و في دوران الأمر بين الكتابة و الإشارة يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي تقديم الكتابة؛ لأنّها أشدّ دلالة من الإشارة و أبعد من حيث احتمال الخلاف منها، كما لا يخفى.

و قال ابنا حمزة [1] و البرّاج‌ [2] تبعاً للشيخ في النهاية [3]: يقع بالكتابة إذا كان غائباً عن الزوجة لصحيحة أبي حمزة الثمالي، قال:

سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً؟ قال: لا يكون طلاقاً و لا عتقاً


[1] الوسيلة: 323.

[2] المهذّب: 2/ 277.

[3] النهاية: 511.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست