[مسألة 3: لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة
المزبورة من سائر اللغات مع القدرة، و مع العجز يصح]
مسألة
3: لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة، و مع العجز
يصح، و كذا لا يقع بالإشارة و لا بالكتابة مع القدرة على النطق، و مع العجز يصحّ
إيقاعه بهما، و الأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة (1).
البيع
بيع شيئين بصيغة واحدة، و يكفي في العتق عتق عبدين أو أزيد، كذلك يجوز في الطلاق
طلاق زوجتين أو أزيد بصيغة واحدة، و لم يدلّ دليل على خلاف القاعدة من هذه الجهة.
(1) حيث إنّك قد عرفت أنّه يعتبر في الطلاق
العربية و صيغة خاصّة، و أنّه لا يجوز بغيرها حتى مثل قوله: أنت مطلّقة، فلازم ذلك
أنّه لا يجوز بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة على تلك الصيغة،
كما أنّه لا يقع بالإشارة و لا بالكتابة مع القدرة عليه. نعم يجوز في كلتا
الصورتين مع العجز، و في دوران الأمر بين الكتابة و الإشارة يكون مقتضى الاحتياط
الوجوبي تقديم الكتابة؛ لأنّها أشدّ دلالة من الإشارة و أبعد من حيث احتمال الخلاف
منها، كما لا يخفى.
و
قال ابنا حمزة [1] و البرّاج
[2] تبعاً للشيخ في النهاية [3]: يقع بالكتابة إذا كان غائباً عن الزوجة لصحيحة أبي حمزة الثمالي،
قال:
سألت
أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو
اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً؟ قال: لا يكون طلاقاً و لا عتقاً