[مسألة 11: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو
الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ]
مسألة
11: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ
فالثلث للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل
الأُمّ بالسّوية مطلقاً، و الباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم
بالسّوية مطلقاً، و الثلثان من التركة للعمومة من قبل الامّ، و مع التعدّد و
الاختلاف يحتاط بالتصالح (1).
[مسألة 12: لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث
للخؤولة]
مسألة
12: لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الاتّحاد و ثلثه
مع التعدّد للخؤولة من قبل الأُمّ بالسّوية مطلقاً، و الباقي من هذا الثلث للخؤولة
من قبل الأبوين أو الأب بالسّوية أيضاً، و السدس من ثلثي
التركة للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً أيضاً، و الثلثان
من أصل التركة للعمومة من قبل الأبوين أو الأب، و حيث إنّهم عمومة أوّلًا و من
الأبوين أو الأب ثانياً يقسّم بينهم في صورة التعدّد و الاختلاف للذكر ضعف
الأُنثى، كما تقدّم.
(1) لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع
العمومة و الخؤولة من قبل الامّ، فالثلث من مجموع التركة لمجموع الخؤولة مطلقاً، و
حينئذٍ يكون سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد؛ لخصوص الخؤولة من قبل
الأُمّ بالسّوية مع التعدّد و الاختلاف أو بدونه، و الباقي من الثلث للخؤولة من
قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً كذلك، و أمّا الثلثان الباقيان من أصل
التركة فهما للعمومة من قبل الامّ، و مع التعدّد و الاختلاف يحتاط بالتصالح كما
تقدّم [1].