responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 439

[مسألة 11: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ‌]

مسألة 11: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأُمّ بالسّوية مطلقاً، و الباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الثلثان من التركة للعمومة من قبل الامّ، و مع التعدّد و الاختلاف يحتاط بالتصالح (1).

[مسألة 12: لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة]

مسألة 12: لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الاتّحاد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأُمّ بالسّوية مطلقاً، و الباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسّوية أيضاً، و السدس من ثلثي‌ التركة للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً أيضاً، و الثلثان من أصل التركة للعمومة من قبل الأبوين أو الأب، و حيث إنّهم عمومة أوّلًا و من الأبوين أو الأب ثانياً يقسّم بينهم في صورة التعدّد و الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى، كما تقدّم.

(1) لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ، فالثلث من مجموع التركة لمجموع الخؤولة مطلقاً، و حينئذٍ يكون سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد؛ لخصوص الخؤولة من قبل الأُمّ بالسّوية مع التعدّد و الاختلاف أو بدونه، و الباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً كذلك، و أمّا الثلثان الباقيان من أصل التركة فهما للعمومة من قبل الامّ، و مع التعدّد و الاختلاف يحتاط بالتصالح كما تقدّم‌ [1].


[1] في ص 432.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست