responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 438

[مسألة 9: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ‌]

مسألة 9: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ، فالثلث للخؤولة من قبل الامّ يقسّم مع التعدّد بالسّوية مطلقاً، و السدس من الثلثين في صورة الاتّحاد و الثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الامّ، و يحتاط في صورة التعدّد و الاختلاف، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى مع التعدّد و الاختلاف (1).

[مسألة 10: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك و الخؤولة من قبل الامّ‌]

مسألة 10: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك و الخؤولة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة مطلقاً، و السدس من الثلث مع الاتّحاد و الثلث منه مع التعدّد للُامّي منهم يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً، و بقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسّوية مطلقاً، و الثلثان من التركة للعمومة، و مع التعدّد و الاختلاف للذكر مثل حظّ الأُنثيين (2).

(1) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة من قبل الامّ، و كذا الخؤولة من قبل الامّ، فالثلث لخصوص الخؤولة من قبل الامّ يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً، مع التعدّد و عدمه، و الاختلاف في صورة التعدّد و عدمه، و يبقى الثلثان للنوعين من العمومة، غاية الأمر ثبوت السدس منهما في صورة الاتّحاد، و الثلث في صورة التعدّد للعمومة من الامّ، و يراعى الاحتياط في صورة الاختلاف كما مرّ، و الباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر مثل حظّ الأُنثيين، كما تقدّم.

(2) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك، و كذا الخؤولة من قبل الامّ، فمقتضى ما ذكرناه في المسائل السابقة أنّ الثلث للخؤولة مطلقاً، غاية الأمر أنّ السدس منه مع الاتّحاد، و الثلث منه مع عدم الاتّحاد للخؤولة من قبل الامّ و التقسيم بينهم بالسّوية بلا إشكال، و البقيّة من ثلث أصل‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست