[مسألة 9: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو
الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ]
مسألة
9: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ،
فالثلث للخؤولة من قبل الامّ يقسّم مع التعدّد بالسّوية مطلقاً، و السدس من
الثلثين في صورة الاتّحاد و الثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الامّ، و يحتاط
في صورة التعدّد و الاختلاف، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى مع التعدّد و
الاختلاف (1).
[مسألة 10: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو
الأب مع الخؤولة كذلك و الخؤولة من قبل الامّ]
مسألة
10: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك و الخؤولة من قبل
الامّ فالثلث للخؤولة مطلقاً، و السدس من الثلث مع الاتّحاد و الثلث منه مع
التعدّد للُامّي منهم يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً، و بقيّته للخؤولة من الأب أو
الأبوين بالسّوية مطلقاً، و الثلثان من التركة للعمومة، و مع التعدّد و الاختلاف
للذكر مثل حظّ الأُنثيين (2).
(1) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع
العمومة من قبل الامّ، و كذا الخؤولة من قبل الامّ، فالثلث لخصوص الخؤولة من قبل
الامّ يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً، مع التعدّد و عدمه، و الاختلاف في صورة
التعدّد و عدمه، و يبقى الثلثان للنوعين من العمومة، غاية الأمر ثبوت السدس منهما
في صورة الاتّحاد، و الثلث في صورة التعدّد للعمومة من الامّ، و يراعى الاحتياط في
صورة الاختلاف كما مرّ، و الباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر مثل حظّ
الأُنثيين، كما تقدّم.
(2) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع
الخؤولة كذلك، و كذا الخؤولة من قبل الامّ، فمقتضى ما ذكرناه في المسائل السابقة
أنّ الثلث للخؤولة مطلقاً، غاية الأمر أنّ السدس منه مع الاتّحاد، و الثلث منه مع
عدم الاتّحاد للخؤولة من قبل الامّ و التقسيم بينهم بالسّوية بلا إشكال، و البقيّة
من ثلث أصل