[مسألة 2: لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من
قبل الأُمّ]
مسألة
2: لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأُمّ فالتركة لهم، و مع التعدّد و
اتحاد الجنس يقسّم بالسّوية، و مع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح و التراضي
(1).
[مسألة 3: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو
من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ]
مسألة
3: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ
فالسدس لعمومة الأُمّ مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة
الجنس، و يحتاط بالصلح مع الاختلاف، و الباقي للعمومة من قبل الأبوين من قبل الأب فالتركة لهم، و مع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظّ
الأُنثيين لقول الصادق (عليه السّلام) في خبر سلمة: في عمّ و عمّة، قال: للعمّ
الثلثان و للعمّة الثلث [1]. مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بل عن الغنية الإجماع [2] عليه، و إلى القاعدة المستفادة من
الكتاب [3] و السنّة
[4] في تفضيل الذكر على الأُنثى في المتقرّب بالأب أو الأبوين.
(1) لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل
الامّ، فلا إشكال في ثبوت التركة له، سواء كان واحداً أم متعدّداً، كما أنّه لا
إشكال في التقسيم بالسّوية في صورة اتّحاد الجنس، و أمّا في صورة الاختلاف فقد نهى
في المتن عن ترك الاحتياط بالتصالح و التراضي، و لعلّ منشأ الإشكال إطلاق خبر سلمة
المتقدّم الوارد في عمّ و عمّة، و أنّ للأوّل الثلثين و للثاني الثلث، فإنّ مقتضى
مثل هذا الإطلاق التقسيم