responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 431

[المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال‌]

المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال، و لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة (1).

[مسألة 1: لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب‌]

مسألة 1: لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب فالتركة لهم، و مع اختلاف الجنس للذكر مثل حظّ الأُنثيين (2).

المهد إلى اللّحد» [1] و دليل على رجحان العلم في أيّ حال من الحالات.

(1) المرتبة الثالثة من المراتب الثلاثة من الميراث بالأنساب الأعمام و الأخوال للميّت، و لازم كونهما في المرتبة الثالثة، التي هي آخر مراتب الميراث بالأنساب أنّه لا يرث واحد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة، كما أنّ الطبقة السابقة الثانية لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة الأُولى، و من خصوصيات هذه المرتبة عدم وجود ذي الفرض فيها بخلاف الطبقتين الأوليين الموجود فيهما ذو الفرض جلّاً أو بعضاً، كما عرفت في المسائل السابقة كما لا يخفى. هذا خلافاً للمحكي عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال و الجدّة للُامّ‌ [2]، لكن في الدروس: أنّ الذي في كتابه‌ [3] لو ترك جدّته و عمّته و خالته فالمال للجدّة [4]. و في محكي كشف اللّثام‌ [5]: أنّه غلّط «الفضل» يونس في تشريكه بين العمّة و الخالة و أُمّ الأب، و تشريكه بين العمّ و ابن الأخ، و لكن مقتضى قاعدة الأقرب الخلاف كما ذكرنا.

(2) لا إشكال في أنّه لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب و الأُمّ أو


[1] لم نعثر عليها.

[2] الروضة البهية: 8/ 152 153.

[3] الكافي: 7/ 118، باب ابن أخ و جدّ.

[4] الدروس: 2/ 372.

[5] كشف اللثام: 2/ 296.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست