responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 429

[السادس: الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه‌]

السادس: الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه، كما أنّ الإخوة و أولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ بشرط أن لا يكون في صنفهم أقرب منهم، فلو اجتمع جدّ الجدّ و إن علا مع الأخ يرث فضلًا عمّا إذا كان مع ولده، و كذا لو اجتمع ولد الإخوة و إن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلًا عن كونه مع الوسط.

و بالجملة الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر 1.

[السابع: لو اجتمع الأجداد الثمانية]

السابع: لو اجتمع الأجداد الثمانية أي الأبوين من أب الأب و أب الامّ‌ (1) ما ذكرنا في المسألة السابقة إنّما هو بالإضافة إلى صنف واحد من الإخوة و الأجداد، و إلّا ففي صورة تعدّد الصنف لا يلاحظ ذلك بوجه، فلو اجتمع جدّ الجدّ و إن علا مع الأخ بلا واسطة يرث جدّ الجدّ، و كذا لو اجتمع ولد الإخوة و إن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلًا عن كونه مع الواسطة، و قد استفاضت النصوص‌ [1] بل تواترت كما قيل‌ [2] في أنّ الجدّ يشترك مع ابن الأخ و أنّ المال بينهما نصفان. ففي:

رواية محمد بن مسلم، قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (عليه السّلام)، فقرأت فيها مكتوباً: ابن أخ و جدّ المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر (عليه السّلام): إنّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً؟ فقال أبو جعفر (عليه السّلام): أمّا أنّه إملاء رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و خطّ عليّ (عليه السّلام) من فيه بيده‌ [3].


[1] الوسائل: 26/ 159 163، أبواب ميراث الإخوة ب 5.

[2] جواهر الكلام: 39/ 162.

[3] الوسائل: 26/ 160، أبواب ميراث الإخوة ب 5 ح 5.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست