[السادس: الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع
الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه]
السادس:
الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه، كما أنّ
الإخوة و أولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ بشرط أن لا يكون في صنفهم أقرب
منهم، فلو اجتمع جدّ الجدّ و إن علا مع الأخ يرث فضلًا عمّا إذا كان مع ولده، و
كذا لو اجتمع ولد الإخوة و إن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلًا عن كونه مع الوسط.
و
بالجملة الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر 1.
[السابع: لو اجتمع الأجداد الثمانية]
السابع:
لو اجتمع الأجداد الثمانية أي الأبوين من أب الأب و أب الامّ (1) ما ذكرنا في المسألة السابقة إنّما هو بالإضافة إلى صنف واحد من
الإخوة و الأجداد، و إلّا ففي صورة تعدّد الصنف لا يلاحظ ذلك بوجه، فلو اجتمع جدّ
الجدّ و إن علا مع الأخ بلا واسطة يرث جدّ الجدّ، و كذا لو اجتمع ولد الإخوة و إن
دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلًا عن كونه مع الواسطة، و قد استفاضت النصوص [1] بل تواترت كما قيل [2] في أنّ الجدّ يشترك مع ابن الأخ و أنّ
المال بينهما نصفان. ففي:
رواية
محمد بن مسلم، قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (عليه السّلام)، فقرأت فيها
مكتوباً: ابن أخ و جدّ المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر (عليه السّلام): إنّ من
عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً؟ فقال أبو جعفر
(عليه السّلام): أمّا أنّه إملاء رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و خطّ عليّ
(عليه السّلام) من فيه بيده [3].