[مسألة 26: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل
الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها و الجدودة من الأب]
مسألة
26: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و
الجدودة من قبلها و الجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث للمتقرّب
بالأُمّ بالسوية مطلقاً، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى (1).
(1) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل
الأبوين، أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها، و كذا الجدودة من قبل
الأب، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض من النصف أو الربع، و الثلث لجميع من
يتقرّب بالأُمّ من الإخوة و الأجداد يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً، من دون فرق بين
الذكر و الأُنثى، و الباقي لجميع من يتقرّب بالأب فقط أو الأبوين يقسّم بينهم
بالاختلاف للذكر ضعف الأُنثى. و ممّا ذكرنا من المسائل و حكمها تعرف حكم المسائل
الأُخرى المفروضة غير ما ذكرنا، فتدبّر جيّداً.