responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 425

[مسألة 26: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها و الجدودة من الأب‌]

مسألة 26: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها و الجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسوية مطلقاً، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى (1).

(1) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها، و كذا الجدودة من قبل الأب، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض من النصف أو الربع، و الثلث لجميع من يتقرّب بالأُمّ من الإخوة و الأجداد يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً، من دون فرق بين الذكر و الأُنثى، و الباقي لجميع من يتقرّب بالأب فقط أو الأبوين يقسّم بينهم بالاختلاف للذكر ضعف الأُنثى. و ممّا ذكرنا من المسائل و حكمها تعرف حكم المسائل الأُخرى المفروضة غير ما ذكرنا، فتدبّر جيّداً.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست