responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 423

نصيبه الأعلى، و الثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بالسوية مع التعدّد مطلقاً، و الباقي للمتقرّب بالأب أو للأبوين للذكر ضعف الأُنثى (1).

[مسألة 22: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها]

مسألة 22: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بالسّوية، و الباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف، و كذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها (2).

[مسألة 23: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب و الجدودة من قبل الأب‌]

مسألة 23: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب و الجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الباقي للباقي للذكر ضعف‌ (1) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب و الجدودة من قبل الأُمّ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم الولد، و الثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بينهم بالسّوية مع التعدّد مطلقاً، و الباقي للمتقرّب بالأب بالاختلاف، و هكذا الحكم لو اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ من دون فرق بين الصورتين.

(2) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها، فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بينهم بالسّوية، و الباقي للإخوة من قبل الأبوين، أو الأب للذكر ضعف الأُنثى، و كذا لو كان مكان الإخوة المذكورين الجدودة من قبل الأب كما لا يخفى.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست