نصيبه
الأعلى، و الثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بالسوية مع التعدّد
مطلقاً، و الباقي للمتقرّب بالأب أو للأبوين للذكر ضعف الأُنثى (1).
[مسألة 22: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل
الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها]
مسألة
22: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و
الجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث من مجموع التركة للمتقرّب
بالأُمّ يقسّم بالسّوية، و الباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف، و
كذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الامّ و
الجدودة من قبلها (2).
[مسألة 23: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل
الأب و الأُمّ أو الأب و الجدودة من قبل الأب]
مسألة
23: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب و الجدودة من قبل
الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الباقي للباقي للذكر ضعف
(1) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب و الجدودة من قبل
الأُمّ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم الولد، و الثلث من مجموع التركة
للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بينهم بالسّوية مع التعدّد مطلقاً، و الباقي للمتقرّب
بالأب بالاختلاف، و هكذا الحكم لو اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب و
الجدودة من قبل الامّ من دون فرق بين الصورتين.
(2) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل
الأبوين، أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها، فلأحدهما نصيبه
الأعلى، و الثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بينهم بالسّوية، و الباقي
للإخوة من قبل الأبوين، أو الأب للذكر ضعف الأُنثى، و كذا لو كان مكان الإخوة
المذكورين الجدودة من قبل الأب كما لا يخفى.