[مسألة 13: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع
الإخوة من قبل الامّ]
مسألة
13: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ، فمع وحدة الأخ أو
الأُخت فالسدس له أو لها، و مع التعدّد فالثلث لهم بالسوية و لو مع الاختلاف، و
الباقي في الفرضين للجدودة للذكر مثل حظّ الأنثيين (1).
[مسألة 14: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو
الأب مع عدم الإخوة من قبلهما]
مسألة
14: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما، و الأجداد
من قبل الأب، و الإخوة من قبل الامّ، فالسدس مع الاتحاد و الثلث مع التعدّد للإخوة
من قبل الأُمّ بالسويّة، و الباقي للإخوة من قبلهما أو قبله و الجدودة، و مع
الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأُنثى (2).
المحقّق
أولى، مع أنّه كالاجتهاد في مقابل النصّ؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ رواية ابن فضّال
موثّقة، و الرواية الموثقة حجّة كالصحيحة، تدلّ روايات
[1] متعدّدة على أنّ الإخوة للأب و الأخوات للأب و الأُمّ يزادون و
ينقصون. و قال زرارة عقيبه: و هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه [2]، فالأرجح حينئذٍ ما أفاده في المتن.
(1) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من
قبل الأُمّ، فلكلالة الامّ الفرض المذكور في الكتاب
[3] و هو السدس مع الوحدة، سواء كان أخاً أو أُختاً، و الثلث مع التعدّد
بالسويّة و إن كان مختلفاً بالذكورة و الأُنوثة، و الباقي في الفرضين للجدودة
بالقرابة، و مع التعدّد و الاختلاف بالذكورة و الأُنوثة للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(2) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب مع
عدم الإخوة من قبل
[1] الوسائل: 26/ 152 157، أبواب ميراث الإخوة ب
2 و 3.