responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 419

[مسألة 13: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ‌]

مسألة 13: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ، فمع وحدة الأخ أو الأُخت فالسدس له أو لها، و مع التعدّد فالثلث لهم بالسوية و لو مع الاختلاف، و الباقي في الفرضين للجدودة للذكر مثل حظّ الأنثيين (1).

[مسألة 14: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما]

مسألة 14: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما، و الأجداد من قبل الأب، و الإخوة من قبل الامّ، فالسدس مع الاتحاد و الثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الأُمّ بالسويّة، و الباقي للإخوة من قبلهما أو قبله و الجدودة، و مع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأُنثى (2).

المحقّق أولى، مع أنّه كالاجتهاد في مقابل النصّ؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ رواية ابن فضّال موثّقة، و الرواية الموثقة حجّة كالصحيحة، تدلّ روايات‌ [1] متعدّدة على أنّ الإخوة للأب و الأخوات للأب و الأُمّ يزادون و ينقصون. و قال زرارة عقيبه: و هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه‌ [2]، فالأرجح حينئذٍ ما أفاده في المتن.

(1) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأُمّ، فلكلالة الامّ الفرض المذكور في الكتاب‌ [3] و هو السدس مع الوحدة، سواء كان أخاً أو أُختاً، و الثلث مع التعدّد بالسويّة و إن كان مختلفاً بالذكورة و الأُنوثة، و الباقي في الفرضين للجدودة بالقرابة، و مع التعدّد و الاختلاف بالذكورة و الأُنوثة للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(2) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب مع عدم الإخوة من قبل‌


[1] الوسائل: 26/ 152 157، أبواب ميراث الإخوة ب 2 و 3.

[2] الوسائل: 26/ 153، أبواب ميراث الإخوة ب 2 ح 2.

[3] سورة النساء: 4/ 12.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست