responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 417

[مسألة 12: لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ‌]

مسألة 12: لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ، فالثلث من التركة للجدّ، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الثلثان للإخوة، و مع التعدّد و الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى.

نعم لو كانت أُخت واحدة مع الجدودة من الامّ، فالنصف للأُخت فرضاً و الثلث للجدودة، و في السدس إشكال من حيث إنّه هل يردّ على الأُخت أو عليها و على الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط، و إن كان الأرجح أنّ للأُخت الثلثين و للجدودة الثلث كسائر الفروض (1).

و أخوات لأب و أُمّ، و جدّاً، قال: الجدّ كواحدٍ من الإخوة، المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين‌ [1].

(1) لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ، أو من قبل الأب فقط مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ، فالثلث من التركة للجدّ، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الثلثان للإخوة، و مع التعدّد و الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى؛ لعموم ما دلّ‌ [2] على إرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به. و من المعلوم أنّ نصيب الامّ الثلث و نصيب الأب الثلثان، فيرث قريب كلّ منهما نصيبه، و لا يشكل ذلك بالإخوة و الأخوات الخارجين بالدليل، الذي ينصّ على حكمهم بالخصوص، كما لا يشكل بأنّ نصيب الامّ السدس أيضاً، ضرورة أنّ الآية [3] ناظرة إلى أنّ نصيبها الأصلي الثلث مع عدم الولد كما هو المفروض عليه، فالثلث يقسّم بين الأجداد المذكورين‌


[1] الوسائل: 26/ 164، أبواب ميراث الإخوة ب 6 ح 2.

[2] الوسائل: 26/ 68 69، أبواب موجبات الإرث ب 2.

[3] سورة النساء: 4/ 11.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست