[مسألة 12: لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و
الأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ]
مسألة
12: لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو
هما من قبل الامّ، فالثلث من التركة للجدّ، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، و
الثلثان للإخوة، و مع التعدّد و الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى.
نعم
لو كانت أُخت واحدة مع الجدودة من الامّ، فالنصف للأُخت فرضاً و الثلث للجدودة، و
في السدس إشكال من حيث إنّه هل يردّ على الأُخت أو عليها و على الجدودة؟ فلا يترك
الاحتياط، و إن كان الأرجح أنّ للأُخت الثلثين و للجدودة الثلث كسائر الفروض (1).
و
أخوات لأب و أُمّ، و جدّاً، قال: الجدّ كواحدٍ من الإخوة، المال بينهم للذكر مثل
حظّ الأنثيين [1].
(1) لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ، أو
من قبل الأب فقط مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ، فالثلث من التركة للجدّ،
و مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الثلثان للإخوة، و مع التعدّد و الاختلاف
للذكر ضعف الأُنثى؛ لعموم ما دلّ [2] على إرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به. و من المعلوم أنّ نصيب الامّ
الثلث و نصيب الأب الثلثان، فيرث قريب كلّ منهما نصيبه، و لا يشكل ذلك بالإخوة و
الأخوات الخارجين بالدليل، الذي ينصّ على حكمهم بالخصوص، كما لا يشكل بأنّ نصيب
الامّ السدس أيضاً، ضرورة أنّ الآية [3] ناظرة إلى أنّ نصيبها الأصلي الثلث مع عدم الولد كما هو المفروض
عليه، فالثلث يقسّم بين الأجداد المذكورين