[مسألة 10: لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من
قبل الامّ مع الإخوة]
مسألة
10: لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من و عمدة الدليل على المشهور بعض الروايات الواردة في هذا المجال، و
هي:
موثّقة
محمّد بن مسلم، عن الباقر (عليه السّلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام): إذا
لم يترك الميّت إلّا جدّه أبا أبيه، و جدّته أُمّ امّه، فإنّ للجدّة الثلث، و
للجدّ الباقي، قال: و إذا ترك جدّه من قبل أبيه، و جدّ أبيه، و جدّته من قبل امّه،
و جدّة امّه، كان للجدّة من قبل الامّ الثلث، و سقط جدّة لأُمّ، و الباقي للجدّ من
قبل الأب، و سقط جدّ الأب [1].
و
قال صاحب الجواهر: لم نعرف لمخالفي المشهور مستنداً سوى خبر زرارة، قال: أقرأني
أبو جعفر (عليه السّلام) صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجدّ عن السدس شيئاً،
و رأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً [2]. و ما دلّ على تنزيل الجدّ منزلة الأخ و الجدّة منزلة الأُخت [3].
و
الخبر مع ضعفه و احتماله الطعمة، و موافقته للعامّة بإطلاق السدس للجدّ قاصر عن
معارضة ما عرفت من وجوه، و التنزيل المزبور إنّما هو في حال اجتماع الجدّ و الجدّة
مع الأخ أو الأُخت أو الإخوة و الأخوات لا مطلقاً
[4].
أقول:
مضافاً إلى مخالفة الخبر للشهرة الفتوائية، و هي أوّل المرجّحات على ما ذكرنا في
محلّه، لا دلالة للتنزيل المزبور على أنّ الجدّ أخ مطلقاً و الجدّة أُخت كذلك، كما
لا يخفى على من لاحظها، و سيجيء إن شاء اللَّه تعالى.