responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 415

[مسألة 10: لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة]

مسألة 10: لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من‌ و عمدة الدليل على المشهور بعض الروايات الواردة في هذا المجال، و هي:

موثّقة محمّد بن مسلم، عن الباقر (عليه السّلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام): إذا لم يترك الميّت إلّا جدّه أبا أبيه، و جدّته أُمّ امّه، فإنّ للجدّة الثلث، و للجدّ الباقي، قال: و إذا ترك جدّه من قبل أبيه، و جدّ أبيه، و جدّته من قبل امّه، و جدّة امّه، كان للجدّة من قبل الامّ الثلث، و سقط جدّة لأُمّ، و الباقي للجدّ من قبل الأب، و سقط جدّ الأب‌ [1].

و قال صاحب الجواهر: لم نعرف لمخالفي المشهور مستنداً سوى خبر زرارة، قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السّلام) صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجدّ عن السدس شيئاً، و رأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً [2]. و ما دلّ على تنزيل الجدّ منزلة الأخ و الجدّة منزلة الأُخت‌ [3].

و الخبر مع ضعفه و احتماله الطعمة، و موافقته للعامّة بإطلاق السدس للجدّ قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه، و التنزيل المزبور إنّما هو في حال اجتماع الجدّ و الجدّة مع الأخ أو الأُخت أو الإخوة و الأخوات لا مطلقاً [4].

أقول: مضافاً إلى مخالفة الخبر للشهرة الفتوائية، و هي أوّل المرجّحات على ما ذكرنا في محلّه، لا دلالة للتنزيل المزبور على أنّ الجدّ أخ مطلقاً و الجدّة أُخت كذلك، كما لا يخفى على من لاحظها، و سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى.


[1] الوسائل: 26/ 176، أبواب ميراث الإخوة ب 9 ح 2.

[2] الوسائل: 26/ 178، أبواب ميراث الإخوة ب 9 ح 7.

[3] الوسائل: 164 170، أبواب ميراث الإخوة ب 6.

[4] جواهر الكلام: 39/ 153.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست