[مسألة 3: يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب و
الأُمّ مع عدمهم]
مسألة
3: يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب و الأُمّ مع عدمهم، فيكون حكمهم في الانفراد و
الاجتماع حكم كلالتهما، فلو انفرد الأخ فالمال له، و لو تعدّد فهو لهم بالسّوية، و
لو كان فيهم أُنثى فللذكر ضعفها، و لو انفردت الأُخت، كان لها النصف فرضاً و
الباقي ردّاً، و لو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً و الباقي ردّاً (1).
[مسألة 4: لا يرث أخ و أُخت لأب مع أحد من
الإخوة]
مسألة
4: لا يرث أخ و أُخت لأب مع أحد من الإخوة للأب و الأُمّ (2).
[مسألة 5: لو انفرد الواحد من ولد الأُمّ خاصّة
عمّن يرث معه]
مسألة
5: لو انفرد الواحد من ولد الأُمّ خاصّة عمّن يرث معه، كان له السدس فرضاً و
الباقي ردّاً قرابةً ذكراً كان أو أُنثى، و لو تعدّد الولد اثنين (1) يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب و الأُمّ، فيكون إرث الطائفة
الأُولى متأخّراً عن إرث الطائفة الثانية، لكن يكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع
حكم كلالة الأبوين من حيث الوحدة و التعدّد، و من حيث الذكر و الأُنثى، و من حيث
الفرض و الردّ، و الدليل على تأخّر كلالة الأب عن كلالة الأبوين و عدم إرث الاولى
مع الثانية مضافاً إلى أنّه لا إشكال فيه و لا خلاف رواية بريد الكناسي، عن أبي
عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، و ابن ابنك أولى بك من
أخيك، و أخوك لأبيك و أُمّك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: و ابن أخيك لأبيك و أُمّك
أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: و ابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك، الحديث [1].