غيرها
حسب الوصية، و لو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها، و في غيرها إلى
إذن جميع الورثة، و لو أوصى بمقدار معلوم كألف أو كسر مشاع فكذلك (1).
[السادس: لا يرث الجدّ و لا الجدّة لأب أو لُامّ
مع أحد الأبوين]
السادس:
لا يرث الجدّ و لا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين، لكن يستحب أن يطعم كلّ من
الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس، فلو خلف أبويه و جدّاً و
جدّة لأب أو لُامّ يستحب للأُمّ أن تطعم أباها
(1) حيث إنّك عرفت أنّ الحباء نوع من الإرث، غاية الأمر الاختصاص بوارث معيّن إذا
كان موجوداً في سائر الورثة؛ و لذا يكون المانع عن الإرث مانعاً عن الحبوة أيضاً،
مثل ما إذا فرض أنّ الولد الأكبر قتل أباه المورّث و هكذا، فإنّه لا يرث الحبوة
أيضاً بوجه، و حينئذٍ فإن كانت هناك وصية بعين من أعيان الحبوة فلا إشكال في نفوذ
الوصية، إلّا أن تكون زائدة على الثلث أي ثلث الحبوة فيحتاج إلى إجازة المحبوّ، و
ليس له شيء من التركة في قبال مورد الوصية شيء أصلًا، و لو كانت الوصية بنحو
الإطلاق، و تحسب من جميع التركة الشامل للحبوة.
و
حينئذٍ فإن لم تكن زائدة على ثلث الجميع تنفذ و لا تحتاج إلى الإجازة، و لو كانت
الوصية بالحبوة و غيرها تحسب الوصية من الحبوة و غيرها، فإن لم تزد على الثلث و
إلّا فتحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها، و في غيرها إلى إذن جميع الورثة حتّى
المحبوّ؛ لاشتراكه مع الغير في غيرها، و لو كانت الوصية بمقدار معلوم كألف مثلًا
أو كسر مشاع ففي المتن «فكذلك» أي تحتاج صحّة الوصية في صورة الزيادة على الثلث
إلى إذن الجميع، غاية الأمر أنّها تخرج من الحبوة و غيرها بالسويّة من دون اختصاص
بما عدا الحبوة، كما لا يخفى.