responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 405

[مسألة 9: لو أوصى بعين من التركة]

مسألة 9: لو أوصى بعين من التركة، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصية نافذة إلّا أن تكون زائدة على الثلث، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر، و ليس له شي‌ء من التركة في قبال الحبوة، و لو أوصى مطلقاً أو بالحبوة و غيرها، فلو كانت الوصية غير زائدة على الثلث تنفذ، و في صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتى الحبوة، و في الصورة الثانية يحسب منها و من‌ دلالة بعض الروايات المتقدّمة [1] على أنّ الحبوة من متاع البيت و جزء منه فلا يشمل المقام بكلتا صورتيه.

المقام الثاني: صورة عدم التزاحم، بأن يكون ما تركه غير الحبوة كافياً للتجهيز و الديون، و قد احتاط في المتن وجوباً بأن يعطى الولد الأكبر من الحبوة لهما بالنسبة، و في الرياض‌ [2] تبعاً للشهيد في الروضة: أنّ الموافق للأُصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك كلّه إن لم يفكّ المحبوّ بما يخصّه؛ لأنّ الحبوة نوع من الإرث و اختصاص فيه، و الدَّين و الوصية و الكفن و نحوها تخرج من جميع التركة، و نسبة الورثة إليه على السواء [3]. و لكن ذكر في الجواهر: إنّما المتّجه خروج الجميع من غير أعيان الحبوة ترجيحاً لإطلاق أدلّتها، و لأنّ تنفيذها من غيرها مشترك أيضاً بين المحبوّ و غيره من الورثة، بخلاف تنفيذها منها فإنّ الضرر خاصّ بالمحبوّ، أمّا الدَّين المستغرق فالظاهر تقديمه على الحبوة ترجيحاً لإطلاق أدلّته عليها [4]. و كيف كان فمقتضى الاحتياط ما أفاده في المتن، فتأمّل.


[1] في ص 353 354.

[2] رياض المسائل: 9/ 79.

[3] الروضة البهية: 8/ 117 118.

[4] جواهر الكلام: 39/ 135.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست