مسألة
9: لو أوصى بعين من التركة، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصية نافذة إلّا أن تكون
زائدة على الثلث، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر، و ليس له شيء من التركة في قبال
الحبوة، و لو أوصى مطلقاً أو بالحبوة و غيرها، فلو كانت الوصية غير زائدة على
الثلث تنفذ، و في صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتى الحبوة، و في الصورة
الثانية يحسب منها و من دلالة بعض الروايات
المتقدّمة [1] على أنّ الحبوة من متاع البيت و جزء
منه فلا يشمل المقام بكلتا صورتيه.
المقام
الثاني: صورة عدم التزاحم، بأن يكون ما تركه غير الحبوة كافياً للتجهيز و الديون،
و قد احتاط في المتن وجوباً بأن يعطى الولد الأكبر من الحبوة لهما بالنسبة، و في
الرياض [2] تبعاً للشهيد في الروضة: أنّ الموافق
للأُصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك كلّه إن لم يفكّ المحبوّ بما يخصّه؛ لأنّ
الحبوة نوع من الإرث و اختصاص فيه، و الدَّين و الوصية و الكفن و نحوها تخرج من
جميع التركة، و نسبة الورثة إليه على السواء
[3]. و لكن ذكر في الجواهر: إنّما المتّجه خروج الجميع من غير أعيان
الحبوة ترجيحاً لإطلاق أدلّتها، و لأنّ تنفيذها من غيرها مشترك أيضاً بين المحبوّ
و غيره من الورثة، بخلاف تنفيذها منها فإنّ الضرر خاصّ بالمحبوّ، أمّا الدَّين
المستغرق فالظاهر تقديمه على الحبوة ترجيحاً لإطلاق أدلّته عليها [4]. و كيف كان فمقتضى الاحتياط ما أفاده
في المتن، فتأمّل.