responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 404

[مسألة 8: يقدّم تجهيز الميّت و ديونه على الحبوة مع تزاحمهما]

مسألة 8: يقدّم تجهيز الميّت و ديونه على الحبوة مع تزاحمهما بأن لا تكون له إلّا الحبوة، أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز و الدين، و مع عدم التزاحم بأن يكون ما تركه غيرها كافياً، فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة (1).

إلى عدم اشتراطهما في الإرث بوجه.

نعم، في اشتراط كونه غير المخالف من سائر المسلمين تأمّل، و نفي البعد عن إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة، و الوجه فيه قاعدة الإلزام المعروفة، و قد تكلّمنا فيها مفصّلًا في كتابنا في القواعد الفقهية فراجع‌ [1].

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

المقام الأوّل: صورة تزاحم تجهيز الميّت و ديونه مع الحبوة، بأن لا تكون له إلّا الحبوة أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز و الدَّين، و قد حكم في المتن بتقدّم تجهيز الميّت و ديونه على الحبوة، و لازمه سقوط الحبوة رأساً في إحدى الصورتين من هذا المقام، و هو ما إذا لم تكن له إلّا الحبوة، و قد اشترط جماعة خلوّ الميّت عن الدَّين المستغرق للتركة، نظراً إلى عدم ثبوت الإرث حينئذٍ و الحباء نوع منه، و ربما يناقش في ذلك مضافاً إلى إطلاق النصّ بأنّ الأصحّ انتقال التركة إلى الوارث، و إن لزم المحبوّ بإقامتها من الدين إن أراد فكّها، و في الحقيقة منع عدم ثبوت الإرث أصلًا حينئذٍ، و يمكن الاستدلال على أصل المطلب مضافاً إلى انصراف أدلّة ثبوت الحبوة عن هذه الصورة التي لا تكون للميّت تركة إلّا الحبوة أو مثلها-


[1] القواعد الفقهية: 1/ 167 197.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست