responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 403

فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر (1).

[مسألة 7: الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً]

مسألة 7: الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً، و في اشتراط كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمّل، و إن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة (2).

(1) أمّا عدم اعتبار بلوغ الولد فلعدم الدليل عليه، و إن كان ربما يقال: إنّها في مقابل ما تركه الميّت من صوم و صلاة، حيث إنّ قضاءه على الولد الأكبر الذكور. و من المعلوم أنّ الصغير لا يكلّف به إلّا بعد البلوغ. هذا، و لكن المقابلة غير ثابتة خصوصاً مع أنّ الولي قد لا يكون عليه قضاء العبادات المذكورة بوجه، مضافاً إلى أنّه ربما يتحقّق منه القضاء بعد البلوغ، و عليه فمقتضى الإطلاق العدم. مضافاً إلى أنّ الحبوة نوع من الإرث يختصّ بالولد الأكبر الذكور، و لا يعتبر في الإرث البلوغ بوجه، و أمّا عدم اعتبار كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب و كفاية كونه حملًا؛ فلأجل ما ذكرنا من كون الحبوة إنّما هي بعنوان الإرث، ففي المثال يعزل نصيبه له حتّى ينكشف الحال، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً له الحبوة، و لو كان الحمل أُنثى أو كان ذكراً و مات قبل الانفصال فالحبوة لأكبر الذكور الموجودين. هذا، و لكن في محكيّ الروضة [1] أنّه يمكن الفرق بين كونه جنيناً تامّاً فتحقّق الذكورية في الواقع حين الموت و بين كونه مضغة و علقة. و يرد عليه ما عرفت من عدم الفرق في الإرث بين الحالتين، فكذا في الحبوة التي هي نوع من الإرث، فالظاهر ما أفاده في المتن.

(2) أمّا عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً فلعدم الدليل عليه أيضاً، مضافاً


[1] الروضة البهية: 8/ 113.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست