responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 402

[مسألة 5: لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة]

مسألة 5: لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى و الاحتياط حسن (1).

[مسألة 6: لا يعتبر بلوغ الولد، و لا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى‌]

مسألة 6: لا يعتبر بلوغ الولد، و لا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى، فتعزل الحبوة له، كما يعزل نصيبه من الإرث، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى، و لو كان الحمل أُنثى أو كان ذكراً و مات قبل الانفصال، (1) هل يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فلو كانت التركة منحصرة بها لم يكن هناك حبوة أم لا؟ جعل في المتن أنّ الأقوى عدم الاعتبار و إن كان الاحتياط حسناً، لكن في الشرائع: أنّه لو لم يخلف سواه لم يخصّ بشي‌ء منه‌ [1]، كما هو المشهور على ما عن المسالك‌ [2]؛ لأنّه المنصرف من إطلاق أدلّة الحبوة، بل في مضمرة سماعة المتقدّمة [3] أنّ ذلك للميّت من متاع بيته، مضافاً إلى استلزام ما عداه للإجحاف بالورثة.

نعم، مقتضى الإطلاق عدم الاعتبار، و الانصراف غير ثابت، و المضمرة مثبتة على الغالب، و عليه فلا دليل على الاعتبار المذكور، و استلزام الإجحاف بسائر الورثة سار في جميع الموارد، خصوصاً إذا كانت تركته غير الحبوة قليلة جدّاً، فالأقوى كما في المتن، و إن كان لا ينبغي الخروج عن دائرة الاحتياط بالتصالح كما عرفت‌ [4] في بعض المسائل السابقة، فتدبّر جيّداً.


[1] شرائع الإسلام: 4/ 25.

[2] مسالك الافهام: 13/ 136.

[3] في ص 353 354.

[4] في ص 322.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست