مسألة
5: لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد
الأكبر على الأقوى و الاحتياط حسن (1).
[مسألة 6: لا يعتبر بلوغ الولد، و لا كونه
منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى]
مسألة
6: لا يعتبر بلوغ الولد، و لا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى، فتعزل
الحبوة له، كما يعزل نصيبه من الإرث، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى، و لو كان
الحمل أُنثى أو كان ذكراً و مات قبل الانفصال،
(1) هل يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فلو كانت التركة منحصرة بها لم يكن
هناك حبوة أم لا؟ جعل في المتن أنّ الأقوى عدم الاعتبار و إن كان الاحتياط حسناً،
لكن في الشرائع: أنّه لو لم يخلف سواه لم يخصّ بشيء منه
[1]، كما هو المشهور على ما عن المسالك
[2]؛ لأنّه المنصرف من إطلاق أدلّة الحبوة، بل في مضمرة سماعة المتقدّمة [3] أنّ ذلك للميّت من متاع بيته، مضافاً
إلى استلزام ما عداه للإجحاف بالورثة.
نعم،
مقتضى الإطلاق عدم الاعتبار، و الانصراف غير ثابت، و المضمرة مثبتة على الغالب، و
عليه فلا دليل على الاعتبار المذكور، و استلزام الإجحاف بسائر الورثة سار في جميع
الموارد، خصوصاً إذا كانت تركته غير الحبوة قليلة جدّاً، فالأقوى كما في المتن، و
إن كان لا ينبغي الخروج عن دائرة الاحتياط بالتصالح كما عرفت [4] في بعض المسائل السابقة، فتدبّر
جيّداً.