responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 398

[الثاني: يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به‌]

الثاني: يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به، فيرث ولد البنت نصيب امّه ذكراً كان أو أُنثى، و هو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين، و يردّ عليه و إن كان ذكراً، كما يردّ على امّه لو كانت موجودة، و يرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو أُنثى، فإن انفرد فله جميع المال، و لو كان معه ذو فرضية فله ما فضل عن حصص الفريضة (1).

[الثالث: لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت‌]

الثالث: لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت، فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، و لأولاد البنت الثلث نصيب أُمّهم، و مع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، و الباقي للمذكورين؛ الثلثان لأولاد الابن و الثلث لأولاد البنت (2).

(1) قد ظهر ممّا ذكرنا سيّما الرواية الأخيرة أنّ كلّ واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به و كان يقوم مقامه، فلولد البنت مع الانفراد النصف، و مع التعدّد الثلثان كالأُمّ، و لولد الابن ما هو سهمه من الجميع في صورة الانفراد، و «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» مع التعدّد.

(2) قد عرفت أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم و أُمّهاتهم، و يرث كلّ واحد نصيب من يتقرّب به كما تقدّم في المسألة السابقة، و عليه فلو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت معاً فاللّازم على القول بقيامهم مقام آبائهم أن يقال بعدم وجود الفرض هنا، إلّا على تقدير وجود أحد الزوجين، فإنّه حينئذٍ يرث نصيبه المفروض الأدنى من الربع لو كان هو الزوج، أو الثمن لو كانت هي الزوجة؛ لفرض وجود الولد و إن كان مع الواسطة، و الباقي يقسّم أثلاثاً: الثلثان لأولاد الابن و الثلث لأولاد البنت، و من الواضح أنّ الثلثين و الثلث هنا إنّما بعد ردّ فرض أحد الزوجين إليه في صورة وجوده لا من أصل التركة؛ لعدم الفرض في هذه الصورة كما عرفت.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست