responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 395

[و هاهنا أُمور]

و هاهنا أُمور:

[الأوّل: أولاد الأولاد]

الأوّل: أولاد الأولاد و إن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين، و حجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما، و منع من عداهم من الأقارب، سواء كان والدا الميّت موجدين أم لا، و يتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر (1).

أو الثمن، و السدسان من أصل التركة للأبوين، و الباقي الذي هو أقلّ من الثلثين للبنات، فالنقص وارد عليهنّ فقط، كما تقدّم في مسألة العول‌ [1].

الثالثة: ما إذا كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً و إناثاً، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و للأبوين السدسان من الأصل، و الباقي يردّ على الذكر أو الذكور بالسويّة، أو بالاختلاف مع الاختلاف بنحو «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» كسائر الموارد، فتدبّر جيّداً.

(1) المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد و إن نزلوا ذكوراً أو إناثاً يقومون مقام آبائهم و أُمّهاتهم في مقاسمة الأبوين، و في حجبهم من أعلى السهمين إلى أدناهما، و منع من عداهم من الأقارب من دون فرق بين ما إذا كان والدا الميّت موجودين أم لا، و قال المحقّق في الشرائع: و شرط ابن بابويه‌ [2] في توريثهم عدم الأبوين، و هو متروك‌ [3] لنصّ جماعة كثيرة [4] على خلافه، بل في بعض الكتب الإجماع عليه‌ [5]،


[1] في ص 357 359.

[2] المقنع: 490، الفقيه: 4/ 268 269.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 24.

[4] المقنعة: 688، المبسوط: 4/ 76، النهاية: 630 631، المراسم: 228، الكافي في الفقه: 368، المهذب: 2/ 129 130، الوسيلة: 387، الغنية: 310، إصباح الشيعة: 364.

[5] الغنية: 322، التنقيح الرائع: 4/ 164.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست