الأوّل:
أولاد الأولاد و إن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين، و حجبهم عن أعلى
السهمين إلى أدناهما، و منع من عداهم من الأقارب، سواء كان والدا الميّت موجدين أم
لا، و يتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر (1).
أو
الثمن، و السدسان من أصل التركة للأبوين، و الباقي الذي هو أقلّ من الثلثين
للبنات، فالنقص وارد عليهنّ فقط، كما تقدّم في مسألة العول [1].
الثالثة:
ما إذا كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً و إناثاً، فلأحد الزوجين نصيبه
الأدنى، و للأبوين السدسان من الأصل، و الباقي يردّ على الذكر أو الذكور بالسويّة،
أو بالاختلاف مع الاختلاف بنحو «لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» كسائر الموارد، فتدبّر
جيّداً.
(1) المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد و إن
نزلوا ذكوراً أو إناثاً يقومون مقام آبائهم و أُمّهاتهم في مقاسمة الأبوين، و في
حجبهم من أعلى السهمين إلى أدناهما، و منع من عداهم من الأقارب من دون فرق بين ما
إذا كان والدا الميّت موجودين أم لا، و قال المحقّق في الشرائع: و شرط ابن بابويه [2] في توريثهم عدم الأبوين، و هو متروك [3] لنصّ جماعة كثيرة [4] على خلافه، بل في بعض الكتب الإجماع
عليه [5]،